الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(906) مسألة: العزل

صفحة 135 - الجزء 2

باب معاشرة الأزواج

(٩٠٦) مسألة: العزل

  قال الإمام القاسم #: لا بأس بالعزل عن الأمة والحرة، إلا أن يكون من الحرة مناكرة⁣(⁣١).

(٩٠٧) مسألة: إتيان المرأة بعد الطهر من الحيض، قبل الغسل أم بعده؟

  قال الإمام القاسم #: وإذا طهرت الحائض فلا يغشاها زوجها حتى تغتسل؛ لقول الله سبحانه: {وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ}⁣[البقرة: ٢٢٢]، وتأويله: حتى يغتسلن⁣(⁣٢).

(٩٠٨) مسألة: إتيان النساء في أدبارهن

  قال الإمام القاسم #: لا يجوز إتيان النساء في أدبارهن⁣(⁣٣).


(١) الجامع الكافي: ٤/ ١٨٩، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٣٨٢)، الأحكام: ١/ ٣٥٧، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب النكاح، أبواب من النكاح، التجريد: ١٦٢، كتاب النكاح، مسألة رقم (٦٨٥).

(٢) الجامع الكافي: ٤/ ١٩٠، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٣٨٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب من قال إذا انقطع الدم عن الحائض لم يغشها زوجها حتى تغتسل، الأحكام: ١/ ٧٨.

(٣) الجامع الكافي: ٤/ ١٩٠، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٣٨٦).

قال الإمام الهادي # في الأحكام: ١/ ٤٠٩ - ٤١٠: لا يجوز إتيان النساء في أدبارهن، ولا يحل، ولا يسع أزواجهن، لأن الله - تبارك وتعالى - يقول: {فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ}⁣[البقرة: ٢٢٢] فدلَ - تبارك وتعالى - بقوله: {مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ} على أن فيهن موضعاً قد نهاهم الله عنه، وحرم عليهم إتيانهن فيه، وإنما في المراة فرجان فإذا قد أمرهم الله أن يأتوهن من حيث أمرهم، فقد أمرهم أن يأتوا في أحدهما، وإذا أمرهم أن يأتوا في أحدهما فلا يجوز أن يأتوا في غيره، ثم ذكر # نحو قول القاسم.