(906) مسألة: العزل
  وسئل الإمام القاسم # عمن أتي امرأته في دبرها هل يُحرم ذلك عليه ما حل منها؟
  فقال: لا يكون ذلك وإن كان آثماً، ولا يحرمه عليه وإن فعله محرماً، ولا يُكفَّر عنه إثمه وخطيئته إلا بالتوبة والاستغفار، وتحريمه في ذلك ما حرم الله من إتيان النساء في الأدبار، وكذلك إتيان النساء في المحيض فحرام، وخطيئة عند الله وجُرم وآثام، وفي ما ذكرنا من ذلك كله، ما يقول سبحانه في تنزيله: {وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ}[البقرة: ٢٢٢]، تأويل ذلك: ايتوهن من حيث أمركم الله في القبل لا في الدبر لأن الدبر ليس بمكان محترث، ولا يصلح فيه شيء من الحرث، وفي ما ذكرنا من القبل، مبتغى الولد والنسل، وفي ذلك من نعم الله وإحسانه، وموهبة الله للولد وإنشائه، ما يقول سبحانه لمن صام في ليالي الصوم، وما حرم الله في ذلك عليهم في نهار كل يوم: {فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ}[البقرة: ١٨٧]، والابتغاء: فإنما هو في القبل لا في الدبر، وتأويل {مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ} هو: ما علم الله أنه سيكون من نسلكم(١).
  وقال الإمام القاسم # في قوله: {فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡۖ}[البقرة: ٢٢٣] قال: إنما يكون الزرع حيث النبت(٢).
(١) مجمع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٦١ رقم (٣٢٣).
(٢) الجامع الكافي: ٤/ ١٩٠، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٣٨٦).