(78) مسألة: تيقن الطهارة من عدمها
(٧٦) مسألة: في المتطهر يقلم أظفاره، أو يحلق شعره
  وسئل الإمام القاسم # عمن أخذ شعر راسه، أو شاربه، أو أظفاره؟
  فقال: يستحب له أن يمسح بالماء على ما أخذ من ذلك قبل أن يصلي، وأحب إلينا أن يعيد الوضوء إذا قام إلى الصلاة(١).
(٧٧) مسألة: الوضوء من لحم الجزور وما مست النار
  قال الإمام القاسم #: يتوضأ من لحم الجزور وما مست النار، ليس لنجاسته ولكن لتشاغل الآكل به عن طهارته(٢).
  وروى داود من القاسم # قال: ليس على من ذبح أن يتوضأ، وإن توضأ فحسن(٣).
(٧٨) مسألة: تيقن الطهارة من عدمها
  قال الإمام القاسم #: ولا يَطْهُر أبداً إلا من أتم طهارته بيقين لا شك فيه، ولا ينقض وضوءه ولا طهارته بعد يقينه بها إلا يقين بنقضها ثابت ويصير إليه، وإلا فطهارته أبداً ووضوؤه وتطهيره، لا يزيل يقينه بها شك منه ولا حيرة، ولا ينقض ما له بها من حكم التطهر إلا ما خرج من قُبُل أو دبر، أو حدث من دم سائل يقطر، أو يسفح من أي جسده خرج فينحدر، فأما ما خرج منه من البدن يعلق ولا بدفع، أو يسبح من متعلقه
(١) الجامع الكافي: ١/ ٣٩٦، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٠١).
(٢) الجامع الكافي: ١/ ٣٩٨، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٠٣)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب من كان لا يتوضأ مما مست النار.
(٣) الجامع الكافي: ١/ ٣٧١، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٧٨).