الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(79) مسألة: المسح على الخفين والقدمين

صفحة 138 - الجزء 1

  في البدن فينقطع، فليس مما يحتسب به ولا يعد، ولا مما ينقض الطهارة ولا يفسد. وكل ما يجب على الرجل في التطهرة والوضوء، فواجب مثله سواء، على كل إمَرَةٍ حرة كانت أو أمة، لأنهم كلهم ملة وأُمة.

  ونفاس المرأة وحيضها فما كان بعدُ من دمها، فهو فيما بنقض عليها من طهارتها كالدماء وحكمها، فإذا انتهى حيضها ووقف، ونقيت منه حتى تنظف، فعليها الغسل من ذلك كله، لا تطهر أبداً إلا بغسله.

  فإن خرج بها وقت طمثها أو نفاسها عما تعرف فعليها الغسل من ذلك من عدة أيامه، خرجت من حكم الطمث والنفاس وكان كغيره من الدم وأحكامه، يُغسل منه غسلاً واحداً، ثم يُتوضأ بعد كل صلاة وضوءاً فرداً، فإذا عاد وقت طمثها إليها، عدَّت ما كانت تعرف من وقت قرء واحد من أقرائها، ثم اغتسلت عنده، ثم عادت للوضوء بعده⁣(⁣١).

(٧٩) مسألة: المسح على الخفين والقدمين

  قال الإمام القاسم #: أجمع آل رسول الله ÷ على ترك المسح على الخفين، قال القومسي: فقلت له: أتنهي عن المسح على الخفين؟

  قال: نعم أشدّ ما⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: لم أر أحداً من آل رسول الله # يشك في أن قراءة رسول الله ÷، وعلي بن ابي طالب رحمة الله عليه، وجميع آلهما، وجميع


(١) كتاب الطهارة، ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٠١ - ٥٠٢.

(٢) الجامع الكافي: ١/ ٣٦٣، ٣٦٤، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٧٣).