(911) مسألة: التسوية بين الزوجات في الوطء والمبيت
(٩١١) مسألة: التسوية بين الزوجات في الوطء والمبيت
  قال في التحرير: ويجب على الزوج أن يساوي بين نسائه في قسمة الأيام والليالي، هذا إذا كنَّ حرائر، فإن كن حرائر وإماء لم تجب التسوية بينهن، على مقتضى نص القاسم على ذلك(١).
  قال في التحرير: ولا تجب التسوية بينهن في الوطء، وإنما يلزمه التعديل في المبيت بينهن فقط، كما نص عليه القاسم #(٢).
  قال في التحرير: ولو وطئ في قسم من لها القسم غيرَها جاز ذلك، ويستحب أن يكون سراً تجنباً للإيجاش، على قياس قول القاسم ويحبي @(٣).
(٩١٢) مسألة: هل للرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليها؟
  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يريد أن يتزوج الامرأة هل يجوز له أن ينظر إليها قبل ذلك نظرة واحدة؟
  فقال: لا بأس بالنظرة الواحدة ما لم ينظر منها إلى عورة(٤)، وينظر منها إلى ما ليس بمحرم بين المسلمين النظر إليه، في سوي محاسنها التي نهى الله النساء أن يبدينها إلى غير بعولتهن أو آبائهن.. الآية، وقد سئل النبي ÷ عن ذلك فرخص فيه(٥).
(١) التحرير: ١/ ٢٥٢.
(٢) التحرير: ١/ ٢٥٣.
(٣) التحرير: ١/ ٢٥٣.
(٤) الجامع الكافي: ٤/ ١٩٥، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٣٩٣)، بلفظ مقارب.
(٥) الأحكام: ١/ ٣٦٤.