الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(911) مسألة: التسوية بين الزوجات في الوطء والمبيت

صفحة 138 - الجزء 2

(٩١١) مسألة: التسوية بين الزوجات في الوطء والمبيت

  قال في التحرير: ويجب على الزوج أن يساوي بين نسائه في قسمة الأيام والليالي، هذا إذا كنَّ حرائر، فإن كن حرائر وإماء لم تجب التسوية بينهن، على مقتضى نص القاسم على ذلك⁣(⁣١).

  قال في التحرير: ولا تجب التسوية بينهن في الوطء، وإنما يلزمه التعديل في المبيت بينهن فقط، كما نص عليه القاسم #(⁣٢).

  قال في التحرير: ولو وطئ في قسم من لها القسم غيرَها جاز ذلك، ويستحب أن يكون سراً تجنباً للإيجاش، على قياس قول القاسم ويحبي @(⁣٣).

(٩١٢) مسألة: هل للرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليها؟

  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يريد أن يتزوج الامرأة هل يجوز له أن ينظر إليها قبل ذلك نظرة واحدة؟

  فقال: لا بأس بالنظرة الواحدة ما لم ينظر منها إلى عورة⁣(⁣٤)، وينظر منها إلى ما ليس بمحرم بين المسلمين النظر إليه، في سوي محاسنها التي نهى الله النساء أن يبدينها إلى غير بعولتهن أو آبائهن.. الآية، وقد سئل النبي ÷ عن ذلك فرخص فيه⁣(⁣٥).


(١) التحرير: ١/ ٢٥٢.

(٢) التحرير: ١/ ٢٥٣.

(٣) التحرير: ١/ ٢٥٣.

(٤) الجامع الكافي: ٤/ ١٩٥، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٣٩٣)، بلفظ مقارب.

(٥) الأحكام: ١/ ٣٦٤.