الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(913) مسألة: خطبة الرجل على خطبة أخيه

صفحة 139 - الجزء 2

(٩١٣) مسألة: خطبة الرجل على خطبة أخيه

  وسئل الإمام القاسم # عن معنى قول رسول الله ÷: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم علي سوم أخيه»؟

  فقال: ذلك إن كان التقارب والرضى وكان بينهم الكلام في الصداق، فأما إذا خطب هذا فلا وخطب هذا فلا بأس به، وكذلك في السوم، وقد كان بيع المزايدة في أيام رسول الله ÷ وفيه سوم الرجل على سوم أخيه⁣(⁣١).

(٩١٤) مسألة: انتهاب النثور في العرس

  قال الإمام القاسم #: ويكره انتهاب النثور في العرس، وأرجو أن لا يكون بما أخذ منه بأس⁣(⁣٢) - إن شاء الله تعالى⁣(⁣٣).

(٩١٥) مسألة: كراهية الدف، واللهو في العرس

  وسئل الإمام القاسم # عن ضرب الدف واللهو في العرس؟

  فقال: كل لهو، أو لعب وبطالة لا يرضي الله بها من أهلها، فلا يحل فعلها⁣(⁣٤).

  وسئل الإمام القاسم # عن تفسير هذه الآية: {وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ}⁣[القمان: ٦]؟


(١) الأحكام: ١/ ٣٦٨، الجامع الكافي: ٥/ ٤٧ - ٤٨، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٥٣).

(٢) التحرير: ١/ ٢٥٢، بلفظ مقارب.

(٣) الجامع الكافي: ٤/ ١٩٨، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٣٩٧).

(٤) الجامع الكافي: ٤/ ١٩٨، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٣٩٨)، الأحكام: ١/ ٣٦٩.