(919) مسألة: طلاق السنة للصغيرة والمؤيسة وغير المدخول بها
باب صفة الطلاق وشرحه
(٩١٧) مسألة: معنى قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}
  وسئل الإمام القاسم # عن قول الله سبحانه: {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ}[البقرة: ٢٣٩]؟
  فقال: فإن سرح فهو للثلاث التطليقات تمام، وإن أمسك فالثالثة الباقية من الطلاق كان الإمساك والمقام(١).
(٩١٨) مسألة: في صفة طلاق السنة
  وسئل الإمام القاسم # عن طلاق السنة؟
  قال: طلاق السنة: إذا أراد فراقها، أن يطلقها في طهرها من غير إلمام بها ولا مسيس لها، يقول لها: اعتدي، وهو أملك بها، ما لم تتم اقراءها، وتخلو من عدتها إن أراد مراجعتها بغير مؤامرة منه لها وأشهد على مراجعته إياها، وإن أراد التخلي منها أمسك عنها حتى تتم عدتها، ثم هي بعد ذلك أملك بنفسها(٢).
(٩١٩) مسألة: طلاق السنة للصغيرة والمؤيسة وغير المدخول بها
  قال الإمام القاسم #: وإذا أراد أن يطلق للسنة صبية لم تحض،
(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٧٧ رقم (٨٤).
(٢) الجامع الكالي: ٤/ ٢١٩، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤١٧)، وهر بلفظ مقارب الأحكام: ١/ ٤٢٢.