(920) مسألة: في الطلاق لغير سنة أو على خلاف ما أمر به في الطلاق من العدة
  أو مؤيسة مدخولاً بها، فليطلقها في رأس الشهر تطليقة(١)، ثم يمسك عن جماعها ثلاثة أشهر منذ يوم طلقها، فإذا مضت ثلاثة أشهر(٢) فقد بانت منه، وحلت للأزواج، وهو خاطب من الخطاب، وهو أحق بها في الثلاثة الأشهر، وأيهما مات ورثه صاحبه، وإن كانت غير مدخول بها، فليطلقها متى شاء(٣).
(٩٢٠) مسألة: في الطلاق لغير سنة أو على خلاف ما أمر به في الطلاق من العدة
  وسئل الإمام القاسم #: هل يلزم الطلاق لغير سنة، أو على خلاف ما أمر به في الطلاق من العدة؟
  فقال: يلزمه منه ما ألزم نفسه، وإن هو عصي فيه ربه، ولو كان لا يلزم في ذلك شيء، كان الأمر فيه سواء والنهي، ولم يجر فيه ولا تجدوه، إذا لم يكن فيه طلاق ولا مضرة(٤).
(١) قال الإمام زيد بن علي # في المجموع: ٢١٩: «تطلق الصغيرة التي لم تبلغ عند كل شهر وعدتها ثلاثة أشهر، وتطليق المؤيسة للسنة عند كل شهر وعدتها ثلاثة أشهر».
وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٤٢٠: «وإذا أراد أن يطلق امرأة قد يئست من المحيض أو امرأة صغيرة لم تحض، فإنا نستحب له أن يكف عن جماعها حتى يمضي لها شهر لم يجامعها فيه، ثم يقول لها - عند رأس الشهر -: أنت طالق، أو اعتدي، ينوي بذلك الطلاق، وإن طلقها قبل مضي الشهر لم يضق ذلك عليه».
(٢) قال الإمام زيد بن علي # في المجموع: ٢١٩: «وعدتها ثلاثة أشهر».
وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٤٢٠: «وعدتها ثلاثة أشهر كما قال الله سبحانه: {وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ}[الطلاق: ٤] فجعل الله سبحانه عدة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر.
(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٢٢٢، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤١٩) بلفظ مقارب إلا أنه دكر الصغيرة مع المؤيسة والمستحاضة.
(٤) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٧٧ رقم (٨٥).