الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(948) مسألة: إذا قالت المرأة لزوجها: أراحني الله منك، فقال: نعم قد أراحك الله مني

صفحة 156 - الجزء 2

  وقال الإمام القاسم #: وإذا قال لامرأته: اعتدي⁣(⁣١) أو لا سبيل لي عليكِ، أو لستِ بامرأتي، أو حبلكِ على غاربكِ، أو قد خليت سبيلك فاذهبي حيث شئتِ، ولا حاجة لي فيكِ، اذهبي فتزوجي، فإنه يسال عن نيته في ذلك؟ فإن نوى طلاقاً لزمه من ذلك ما نوى - يعني، وإن قال: لم أرد طلاقاً - فينظر فإن كان القول محتملاً لما ذكر من إرادته فله نيته، وإن كان القول غير محتمل ما ذكر من إرادته لم يلتفت في ذلك إلى نيته، وأخذ في ذلك ما ذكر من التسمية⁣(⁣٢).

(٩٤٨) مسألة: إذا قالت المرأة لزوجها: أراحني الله منك، فقال: نعم قد أراحك الله مني

  وسئل الإمام القاسم # عن امرأة قالت لزوجها: أراحني الله منك، فقال: نعم فقد أراحك الله مني، فهل يقع عليها طلاق؟

  فقال: وهذا - أيضأ - يسأل عن نيته وما نوى فيها وما أراد بها⁣(⁣٣). قال: والخلع والمفاداة تطليقة بائنة، ولا رجعة له عليها، والعدة لها لازمة⁣(⁣٤).

(٩٤٩) مسألة: فيمن قال لامرأته: أنت عليَّ حرام

  قال أبو العباس في قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام، إن نوى به الطَّلاق يكون طلاقاً، كما نص عليه القاسم #. وإن لم ينو الطَّلاق لزمنه


(١) قال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٤٥٨: «إذا قال لها: اعتدي دُيَّن وسُئل عن نيته؟ فما نوى كان كما نواه، إن نوي طلاقاً كانت واحدة يملك عليها فيها الرجعة».

(٢) الجامع الكافي: ٤/ ٢٨٠، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٧٨)، التحرير: ٣٢٨.

(٣) يعني إن نوى به الطلاق كان طلاقاً.

(٤) الجامع الكافي: ٤/ ٢٨١، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٧٨).