(904) مسألة: في الطلاق المشروط والمؤقت
(٩٥٢) مسألة: فيمن قال لامرأته: أمرك بيدك
  قال الإمام القاسم #: وإذا قال الرجل لامرأته: أمركِ بيدكِ، فأمرها إليها حتى ينزعه منها، أو تقضي فيه قضاءها(١).
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل قال لامرأته: أمرك بيدك.
  فقال: قد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه كان يقول: إذا جعل أمرها بيدها فقد أخرج من يده ما كان له ووقعت تطليقة واحدة.
  وأمرك بيدك أوكد من اختاري. وليسا عندنا سواء؛ لأن رسول الله ÷ قد خير نساءه فلم يعد ذلك طلاقاً، وهذا من قول أمير المومنين علي بن أبي طالب # وكان أعلم بما يقول(٢).
(٩٥٣) مسألة: إذا وهب الرجل امرأته لوليها أو لأهلها
  قال الإمام القاسم #: وإذا وهب الرجل امرأته لوليها، أو لأهلها، نظر في ذلك إلى نيته وما أراد، ويلزمه من ذلك ما نوى(٣).
(٩٠٤) مسألة: في الطلاق المشروط والمؤقت
  قال الإمام القاسم #: فإن قال: إذا حبلت فأنت طالق. يرجع إلى نيته، فإن أراد بذلك أنه إذا علم بحبلها فهي طالق، لم تطلق حتى يعلم بذلك، وإن أراد أنها متى صارت حبلي طلقت، لم يجز له أن يطأها في كل طهر إلا مرة واحدة ويستبرئ رحمها بحيضة(٤).
(١) الجامع الكافي: ٤/ ٣٠٠، ٣٠٣، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٩٠)، (١٤٩٣).
(٢) الأحكام: ١/ ٤٢٨ - ٤٢٩.
(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٣١٢، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٠٤).
(٤) التحرير: ٣٤١.