(955) مسألة: الاستثناء في الطلاق
  قال في التحرير: فإن قال لها: أنت طالق أول آخر هذا اليوم، أو آخر أوله، وقع الطَّلاق عند انتصاف النهار، على ما خرجه أبو العباس من كلام القاسم #(١).
(٩٥٥) مسألة: الاستثناء في الطلاق
  قال الإمام القاسم #: وإذا استثني الرجل في الطلاق فهو مستثن في يمينه، وعليه ما على المستثني إذا استثني في غير الطلاق(٢).
  وسئل الإمام القاسم # عن الاستثناء في الطلاق وما أشبه ذلك؟
  فقال: الاستثناء جائز في كل يمين(٣).
(٩٥٦) مسألة: إذا وقع الطلاق على واحدة من نسائه مجهولة
  قال الإمام القاسم #: وإذا كان لرجل أربع نسوة، فقال: إحداكن طالق، ثم جهل المطلقة منهن فلم يعرفها بعينها، أحببنا له أن يطلق من لم يقع عليها الطلاق منهن تطليقة واحدة، ثم يراجع بعد ذلك من له فيها رغبة، فيكون قد بان له بفعله ما التبس عليه(٤) من أمره وقوله، فيجيء بشيء ليس فيه لبس ولا شبهة، ولا يكون قد أوقع تلك التطليقة التي لم تقع إلا على واحدة منهن، على من لم يلزمها الطلاق في نفسها فيحل منها لغيره ما حرم الله عليه(٥).
(١) التحرير: ٣٤٠.
(٢) الجامع الكافي: ٤/ ٣١٥، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٠٨).
(٣) مجمع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٦٤ رقم (٥٤).
(٤) الأحكام: ٤٣٨ - ٤٣٩.
(٥) الجامع الكافي: ٤/ ٣٢٢، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥١٥).