(957) مسألة: إذا كتب إلى زوجته بطلاقها
(٩٥٧) مسألة: إذا كتب إلى زوجته بطلاقها
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل كتب بطلاق امرأته ولم يتكلم به بلسانه؟
  فقال: إنما يقع طلاقها كما كتب إذا جاءها كتابه، فإن لم يبعث بالكتاب لم يقع الطلاق، وإنما يقع الفراق عليها يوم يجئ كتابه إليها، إذا كان في كتابه: إذا أتاك كتابي فأنت طالق، وإذا قال: أنت طالق، وليست بحاضرة لزمها الطلاق بما كتب من هذه المقالة وإن لم يأتها الكتاب(١).
  وقال الإمام القاسم #: وإذا كتب الرجل إلى امرأته: أنتِ طالق وهو ينوي الطلاق وقت ما كتب الطلاق، وقع الطلاق ساعة كتب الطلاق، أو لفظ به(٢).
  وقال الإمام القاسم #: وإذا كتب إليها: إذا وصل إليكِ كتابي هذا فأنتِ طالق، وقع الطلاق ساعة وصل(٣).
  وقال الإمام القاسم #: وإذا أشهد على كتابه، لزمه الطلاق عند مجيء كتابه كما شرط، كما يلزمه لو قال بلسانه(٤).
  وقال الإمام القاسم #: وكذلك إن وصل الكتاب فلم تقرأه حتى ضاع، فقد وقع الطلاق(٥).
(١) الأحكام: ١/ ٤٣٨.
(٢) الجامع الكافي: ٤/ ٣٢٣، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥١٧).
(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٣٢٤، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥١٧).
(٤) الجامع الكافي: ٤/ ٣٢٤، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥١٧).
(٥) الجامع الكافي: ٤/ ٣٢٤، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥١٧).