الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(957) مسألة: إذا كتب إلى زوجته بطلاقها

صفحة 161 - الجزء 2

(٩٥٧) مسألة: إذا كتب إلى زوجته بطلاقها

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل كتب بطلاق امرأته ولم يتكلم به بلسانه؟

  فقال: إنما يقع طلاقها كما كتب إذا جاءها كتابه، فإن لم يبعث بالكتاب لم يقع الطلاق، وإنما يقع الفراق عليها يوم يجئ كتابه إليها، إذا كان في كتابه: إذا أتاك كتابي فأنت طالق، وإذا قال: أنت طالق، وليست بحاضرة لزمها الطلاق بما كتب من هذه المقالة وإن لم يأتها الكتاب⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم #: وإذا كتب الرجل إلى امرأته: أنتِ طالق وهو ينوي الطلاق وقت ما كتب الطلاق، وقع الطلاق ساعة كتب الطلاق، أو لفظ به⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: وإذا كتب إليها: إذا وصل إليكِ كتابي هذا فأنتِ طالق، وقع الطلاق ساعة وصل⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم #: وإذا أشهد على كتابه، لزمه الطلاق عند مجيء كتابه كما شرط، كما يلزمه لو قال بلسانه⁣(⁣٤).

  وقال الإمام القاسم #: وكذلك إن وصل الكتاب فلم تقرأه حتى ضاع، فقد وقع الطلاق⁣(⁣٥).


(١) الأحكام: ١/ ٤٣٨.

(٢) الجامع الكافي: ٤/ ٣٢٣، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥١٧).

(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٣٢٤، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥١٧).

(٤) الجامع الكافي: ٤/ ٣٢٤، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥١٧).

(٥) الجامع الكافي: ٤/ ٣٢٤، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥١٧).