(955) مسألة: الاستثناء في الطلاق
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل له أربع نسوة طلق إحداهن، ثم مات لا يُدْرَى أيتهن طلق؟
  فقال: يرثنه كلهن ميراث ثلاث منهن، يقتسمن ذلك على قدر عددهن(١).
  قال في التحرير: فإن مات قبل مراجعتهن ولم تنقض عدتهن وقد دخل بهن، كان ميراث الأربع بينهن ولهن مهورهن، وإن انقضت عدتهن ولم بدخل بهن؛ فهو الذي نصه القاسم # في رواية النيروسي، أن ميراث الثلاث بينهن ولهن ثلاثة مهور ونصف مهر إذا لم يكن دخل بهن، وهو أن ينقص من مهر كل واحدة ثمنه(٢) ائتلفت أو اختلفت مهورهن، فإن اختلفت مهورهن فإن دخل بهن إلا واحدة منهن فلهن مهورهن، ولتلك الواحدة ثلاثة أرباع مهرها(٣)، فإن لم يدخل إلا باثنتين فحسب، فمهر وثلاثة أرباع مهر بينهما، فينقص من مهر كل واحدة ثمن، وأما الميراث فللمدخول بها نصفه ونصف سدسه، وللأخرين ثلثه ونصف سدسه(٤).
(١) الأحكام: ١/ ٤٩٥.
(٢) وهو بناء منه أن يقسم المهر الملتبس عليهن جميعاً وهو نصف المسمى، فيكون المنقوص على كل واحدة من الأربع ثمن المهر كاملاً وهو ربع النصف الساقط من مهر المطلقة الملتبسة.
(٣) لأنها قد تكون مستحقة لمهر كامل وهو إذ لم تكن المطلقة وقد لا تستحق إلا النصف وهي إذا كانت مطلقة فاستحقت النصف على الحالين وبقي الاحتيال في النصف الآخر، فمن وجه تستحقه كله، ومن وجه لا تستحقه كله فيقسم نصفين لها ربع وعليها ربع فاستحقت ثلاثة أرباع المهر الكلي، والله الموفق. تمت..
(٤) التحرير: ٣٣٤.