باب الحنث في الطلاق
صفحة 163
- الجزء 2
باب الحنث في الطلاق
(٩٥٩) مسألة: إذا حلف بالطلاق ليفعلن كذا وكذا ثم مات قبل أن يفعله
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل حلف بالطلاق ليضربن غلامه، أو ليتزوجن أو ليأتين بلد كذا وكذا، فمات قبل أن يتزوج، أو قبل أن يضرب الغلام، أو قبل أن يأتي البلد الذي ذكر؟
  فقال: ما كان مجمعاً على ضرب عبده ولم يكن وقت لذلك وقتاً عند ما حلف فلا حنث عليه فيه، وكذلك التزويج وإتيانه البلد(١).
باب الرجعة
(٩٦٠) مسألة: الوقت الذي تنقطع فيه الرجعة
  قال الإمام القاسم #: وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة، فهو أحق بها من نفسها، وله أن يراجعها بغير مؤامرة منه لها، ما لم تنقض عدتها، فإذا انقضت عدتها بانت منه، وصارت أملك بنفسها(٢).
(١) الأحكام: ١/ ٤٦٨.
(٢) الجامع الكافي: ٤/ ٣٣٧، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٢٨).