الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

باب الحنث في الطلاق

صفحة 163 - الجزء 2

باب الحنث في الطلاق

(٩٥٩) مسألة: إذا حلف بالطلاق ليفعلن كذا وكذا ثم مات قبل أن يفعله

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل حلف بالطلاق ليضربن غلامه، أو ليتزوجن أو ليأتين بلد كذا وكذا، فمات قبل أن يتزوج، أو قبل أن يضرب الغلام، أو قبل أن يأتي البلد الذي ذكر؟

  فقال: ما كان مجمعاً على ضرب عبده ولم يكن وقت لذلك وقتاً عند ما حلف فلا حنث عليه فيه، وكذلك التزويج وإتيانه البلد⁣(⁣١).

باب الرجعة

(٩٦٠) مسألة: الوقت الذي تنقطع فيه الرجعة

  قال الإمام القاسم #: وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة، فهو أحق بها من نفسها، وله أن يراجعها بغير مؤامرة منه لها، ما لم تنقض عدتها، فإذا انقضت عدتها بانت منه، وصارت أملك بنفسها⁣(⁣٢).


(١) الأحكام: ١/ ٤٦٨.

(٢) الجامع الكافي: ٤/ ٣٣٧، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٢٨).