الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(961) مسألة: معرفة الأقراء، ما هي؟ وهل على غير المدخول بها عدة؟

صفحة 164 - الجزء 2

باب العدة⁣(⁣١)

(٩٦١) مسألة: معرفة الأقراء⁣(⁣٢)، ما هي؟ وهل على غير المدخول بها عدة؟

  قال الإمام القاسم #: وإذا طلق الرجل امرأته فعدتها ثلاثة قروء؛ إن كانت ممن تحيض، وإن كانت غير مدخول بها، فلا عدة عليها، لقوله سبحانه: {فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ}⁣[الأحزاب: ٤٩](⁣٣).

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل طلق امرأته واحدة أو اثنتين فتزوجت، ثم طلقها الآخر قبل أن يدخل بها، هل يحل لها أن ترجع إلى زوجها الأول؟

  فقال: لا عدة عليها وترجع إلى زوجها الأول من ساعتها، إن شاءت لقول الله ø: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ}⁣[الأحزاب: ٤٩] إلا أن يكون الرجل الأول طلقها ثلاثاً فلا تحل له عند جميع الناس إلا بعد نكاح زوج ومسيسه⁣(⁣٤)، وفي مثل ذلك حديث امرأة رفاعة القرظي كان طلقها


(١) العدة، بالكسر، هي: للحالة التي تكون عليها المرأة في استبراء رحمها بالولادة أو الأقراء، والأشهر كما يقال: فلان حسن الركبة والطهمة، وقال في (المصباح): عدة المراة قيل: أيام أقرائها، مأخوذ من العد والحساب، وقيل: تربصها المدة الواجبة عليها.

الروض النضير: ٤/ ٣٤١.

(٢) الأقراء: الحيض.

(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٣٤٢، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٣٣).

(٤) الجامع الكافي: ٤/ ٣٤٣، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٣٣) بلفظ مقارب.