(961) مسألة: معرفة الأقراء، ما هي؟ وهل على غير المدخول بها عدة؟
باب العدة(١)
(٩٦١) مسألة: معرفة الأقراء(٢)، ما هي؟ وهل على غير المدخول بها عدة؟
  قال الإمام القاسم #: وإذا طلق الرجل امرأته فعدتها ثلاثة قروء؛ إن كانت ممن تحيض، وإن كانت غير مدخول بها، فلا عدة عليها، لقوله سبحانه: {فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ}[الأحزاب: ٤٩](٣).
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل طلق امرأته واحدة أو اثنتين فتزوجت، ثم طلقها الآخر قبل أن يدخل بها، هل يحل لها أن ترجع إلى زوجها الأول؟
  فقال: لا عدة عليها وترجع إلى زوجها الأول من ساعتها، إن شاءت لقول الله ø: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ}[الأحزاب: ٤٩] إلا أن يكون الرجل الأول طلقها ثلاثاً فلا تحل له عند جميع الناس إلا بعد نكاح زوج ومسيسه(٤)، وفي مثل ذلك حديث امرأة رفاعة القرظي كان طلقها
(١) العدة، بالكسر، هي: للحالة التي تكون عليها المرأة في استبراء رحمها بالولادة أو الأقراء، والأشهر كما يقال: فلان حسن الركبة والطهمة، وقال في (المصباح): عدة المراة قيل: أيام أقرائها، مأخوذ من العد والحساب، وقيل: تربصها المدة الواجبة عليها.
الروض النضير: ٤/ ٣٤١.
(٢) الأقراء: الحيض.
(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٣٤٢، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٣٣).
(٤) الجامع الكافي: ٤/ ٣٤٣، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٣٣) بلفظ مقارب.