(962) مسألة: عدة الصغيرة، والمؤيسة، وحد الإياس
  ثلاثاً فقال النبي ÷: «لا، حتى يذوق عسيلتها»، لما أرادت الرجوع إلى رفاعة، فنهاها رسول الله ÷ عن ذلك، إلا أن يكون قد جامعها الزوج الثاني(١).
(٩٦٢) مسألة: عدة الصغيرة، والمؤيسة، وحد الإياس
  قال الإمام القاسم #: وإذا كانت المطلقة آيسة من الحيض، أو صبية لم تحض قط فعدتهما ثلاثة أشهر(٢) فإذا [....](٣) المحيض بانت منه، وحلت للأزواج(٤).
(٩٦٣) مسألة: عدة المطلقة إذا ارتفع حيضها
  قال الإمام القاسم # - في المطلقة يرتفع حيضها -: تعتد بالحيض وإن طال وارتفع، فإذا يئست من حيضها اعتدت بالشهور الثلاثة(٥).
(٩٦٤) مسألة: عدة المستحاضة
  قال الإمام القاسم #: وإذا استحيضت المرأة ولم تكن حاضت قط، اعتبرت أكثر عدد عادة نسائها، ولا توقيت فيه قدراً معلوماً، لحديث النبي ÷ أنه: أفتي
(١) الأحكام: ١/ ٣٦٤ - ٣٦٥.
(٢) قال الإمام زيد بن علي # بسنده عن الإمام علي # في المجموع: ٢١٩: «وتطلق الصغيرة التي لم تبلغ عند كل شهر وعدتها ثلاثة أشهر، وتطليق المؤيسة للسنة عند كل شهر وعدتها ثلاثة أشهر».
(٣) جاء في هامش الجامع الكافي ما لفظه: فراغ في جميع النسخ، وقال في أصل (س): مكان البياض لعله والله أعلم: فإذا لم تبلغ ما ذكره، وفي الهامش: أو بلغته ولم تحض.
(٤) الجامع الكافي: ٤/ ٣٤٣، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٣٥).
(٥) الأحكام: ١/ ٤٢٣.