الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(81) مسألة: في الجنب يغتمس اغتماسة في الماء

صفحة 140 - الجزء 1

  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم: إن المستحاضة ومن به سلس البول أو استطلاق البطن او جرح لا يرقأ إذا دام به ذلك فكان يتوضأ لكل صلاة، ثم أصابه بعد الوضوء رعاف لا ينقطع فإنه يعيد الوضوء للرعاف، ثم يتوضأ بعد ذلك للرعاف وللعلة الأولى وضوء الكل، وكذلك إذا أحدث بعد الوضوء حدثاً غير ذلك كان ما كان وجب إعادة الوضوء⁣(⁣١).

(٨١) مسألة: في الجنب يغتمس اغتماسة في الماء

  قال الإمام القاسم #: فإن سأل سائل عن جنب افتمس اغتماسة في ماء يغمره، هل في ذلك ما يجزيه ويطهره؟

  قيل: نعم، قد طهر واكتفى، واغتسل كما أُمِر وتوضأ، إلا ألا يكون أنقى ما أمر بإنقائه، من دبره وقُبُله وجميع أعضائه، فإن ذلك ربما لم ينق، وإن هو اغتسل وتوضأ، وقد حددنا ذلك كله وبيَّنَّاه، فمن أدى ما عليه فيه فقد طهّره وأجزاه، ومن لم يؤده كما أُمر أن يؤديه ويكمله فلم يؤد إلى الله فيه فرضه، وكيف يؤديه وقد انتقص بعضه⁣(⁣٢)؟


(١) الجامع الكافي: ١/ ٣٨٩، ٣٩٠، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٩٣).

(٢) كتاب الطهارة، ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥١٥ - ٥١٦.