(82) مسألة: فيما يبطل الطهارة المتيقنة
باب ما ينقض الطهارة ويوجب الوضوء
(٨٢) مسألة: فيما يبطل الطهارة المتيقنة
  قال الإمام القاسم #: والطهارة المتيقنة لا تبطل إلا بحدث مُتيقن، والحدث المتيقن لا يزول حكمه إلا بطهارة متيقنة(١).
(٨٣) مسألة: فيما ينقض الوضوء
  وسئل الإمام القاسم # عما ينقض الوضوء؟
  فقال: الخلاء، والبول، والمني، والمذي، والريح تخرج من الدبر، والدم السائل، والنوم(٢).
  وسئل الإمام القاسم # عما يبطل الوضوء؟
  فقال: وكل ما سال أو قطر من الدم ففيه الوضوء، وليس في مس الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار والقيء والقلس وضوء، وما جاء من الوضوء من ما مسته النار فليس للنار، وإنما أحسبه. والله أعلم - للأكل والاشتغال، ولا نحب للجنب أن يتعوذ بشيء من القرآن، لما في ذلك لتنزيل الله من الإجلال(٣).
(١) التحرير: ١/ ٤٦.
(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب ما ينقض الوضوء من الحدث، الجامع الكافي: ١/ ٣٨٤، كتاب الطهارة، باب ما ينقض الطهارة ويوجب الوضوء، مسألة رقم (٨٩).
(٣) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٠٣ رقم (١٤٣).