الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(967) مسألة: مكان عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها

صفحة 167 - الجزء 2

  وإعظاماً لحرمته، وقد ذكر عن علي صلى الله عليه، وابن عباس | نحو ذلك⁣(⁣١).

(٩٦٧) مسألة: مكان عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها

  وسئل الإمام القاسم # عن المطلقة والمتوفى عنها زوجها أين يعتدان؟

  فقال: يعتدان في بيوتهما التي كان فيها الطلاق والوفاة، إلا المتوفى عنها زوجها فإن لها الخيار في قول أمير المؤمنين علي بن ابي طالب # حيث شاءت اعتدت⁣(⁣٢).

(٩٦٨) مسألة: عدة امرأة المرتد

  وسئل الإمام القاسم # عن عدة امرأة المرتد؟

  فقال: عدتها كعدة غيرها من النساء، إن كانت حرة فعدتها عدة حرة وإن كانت أمة فعدتها عدة أمة، وعدة الأمة مثل عدة الحرة سواء⁣(⁣٣).

(٩٦٩) مسألة: الذمية إذا أسلمت وهي في العدة

  وسئل الإمام القاسم # عن ذمية طلقت أو مات عنها زوجها فأسلمت في عدتها؟

  فقال: تمضي في عدتها حتى تكملها⁣(⁣٤).


(١) الجامع الكاف: ٤/ ٣٥١، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٤٣).

(٢) الأحكام: ١/ ٤٢٤.

(٣) الأحكام: ١/ ٤٢٥.

(٤) الأحكام: ١/ ٤٢٥.