(967) مسألة: مكان عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها
  وإعظاماً لحرمته، وقد ذكر عن علي صلى الله عليه، وابن عباس | نحو ذلك(١).
(٩٦٧) مسألة: مكان عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها
  وسئل الإمام القاسم # عن المطلقة والمتوفى عنها زوجها أين يعتدان؟
  فقال: يعتدان في بيوتهما التي كان فيها الطلاق والوفاة، إلا المتوفى عنها زوجها فإن لها الخيار في قول أمير المؤمنين علي بن ابي طالب # حيث شاءت اعتدت(٢).
(٩٦٨) مسألة: عدة امرأة المرتد
  وسئل الإمام القاسم # عن عدة امرأة المرتد؟
  فقال: عدتها كعدة غيرها من النساء، إن كانت حرة فعدتها عدة حرة وإن كانت أمة فعدتها عدة أمة، وعدة الأمة مثل عدة الحرة سواء(٣).
(٩٦٩) مسألة: الذمية إذا أسلمت وهي في العدة
  وسئل الإمام القاسم # عن ذمية طلقت أو مات عنها زوجها فأسلمت في عدتها؟
  فقال: تمضي في عدتها حتى تكملها(٤).
(١) الجامع الكاف: ٤/ ٣٥١، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٤٣).
(٢) الأحكام: ١/ ٤٢٤.
(٣) الأحكام: ١/ ٤٢٥.
(٤) الأحكام: ١/ ٤٢٥.