الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(976) مسألة: إذا ظاهر بغير الأم

صفحة 170 - الجزء 2

باب الظهار

(٩٧٦) مسألة: إذا ظاهر بغير الأم

  قال الإمام القاسم #: إذا قال رجل لامرأته: أنت عليَّ كظهر ابنتي أو أختي، أو خالتي، أو عمتي، فهذا مختلف فيه:

  فقال بعضهم: لا يكون الظهار إلا مما ذكر الله تعالى من الأمهات ولا يلزم بغير الأم من الحرم؛ لأن الله ø لم يذكر إلا الأم وحدها، ولم يذكر من المحرمات غيرها.

  وقال بعضهم: يقع الظهار بكل ذات محرم، أماً كانت، أم غير أم⁣(⁣١).

(٩٧٧) مسألة: في ظهار المرأة من زوجها

  وسئل الإمام القاسم # عن امرأة ظاهرت من رجل؟

  فقال: لا ظهار على النساء، وإنما الظهار منهن⁣(⁣٢).

(٩٧٨) مسألة: في الظهار قبل الزواج

  قال الإمام القاسم # فيمن قال: إن تزوجت فلانة فهي على كظهر أمي، ثم تزوجها، فلا يلزم الظهار قبل النكاح، كما لا يلزم طلاق قبل نكاح⁣(⁣٣).


(١) الجامع الكافي: ٤/ ٣٨٢، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٧٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.

(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات، الجامع الكافي: ٤/ ٣٨٣، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٧٩).

(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٣٨٧، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٨٤)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.

وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٤٦٣.