(976) مسألة: إذا ظاهر بغير الأم
باب الظهار
(٩٧٦) مسألة: إذا ظاهر بغير الأم
  قال الإمام القاسم #: إذا قال رجل لامرأته: أنت عليَّ كظهر ابنتي أو أختي، أو خالتي، أو عمتي، فهذا مختلف فيه:
  فقال بعضهم: لا يكون الظهار إلا مما ذكر الله تعالى من الأمهات ولا يلزم بغير الأم من الحرم؛ لأن الله ø لم يذكر إلا الأم وحدها، ولم يذكر من المحرمات غيرها.
  وقال بعضهم: يقع الظهار بكل ذات محرم، أماً كانت، أم غير أم(١).
(٩٧٧) مسألة: في ظهار المرأة من زوجها
  وسئل الإمام القاسم # عن امرأة ظاهرت من رجل؟
  فقال: لا ظهار على النساء، وإنما الظهار منهن(٢).
(٩٧٨) مسألة: في الظهار قبل الزواج
  قال الإمام القاسم # فيمن قال: إن تزوجت فلانة فهي على كظهر أمي، ثم تزوجها، فلا يلزم الظهار قبل النكاح، كما لا يلزم طلاق قبل نكاح(٣).
(١) الجامع الكافي: ٤/ ٣٨٢، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٧٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.
(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات، الجامع الكافي: ٤/ ٣٨٣، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٧٩).
(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٣٨٧، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٨٤)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.
وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٤٦٣.