الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(979) مسألة: هل يقرب المظاهر امرأته قبل أن يكفر؟

صفحة 171 - الجزء 2

(٩٧٩) مسألة: هل يقرب المظاهر امرأته قبل أن يُكَفّر؟

  قال الإمام القاسم #: ولا يقرب المظاهر امرأته بليل ولا نهار، حتى يُكَفّر⁣(⁣١).

(٩٨٠) مسألة: من ظاهر من امرأته، ثم طلقها فتزوجت، ثم طلقها الآخر أو مات عنها

  قال الإمام القاسم #: وإذا ظاهر من امرأته، ثم طلقها فتزوجت، ثم طلقها الآخر أو مات عنها، فرجعت إلى الأول، ولم يكن كفر لظهاره، فليكفر إذا رجعت إليه قبل أن يمسها، ولا يمسها إلا بعد التكفير؛ لقول الله سبحانه: {مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ}⁣[المجادلة: ٣](⁣٢).

(٩٨١) مسألة: فيمن ظاهر من امراته يوماً أو شهراً

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل ظاهر يوماً أو شهراً؟

  فقال: يلزمه الظهار قل أو كثر فيما وقت له⁣(⁣٣).

(٩٨٢) مسألة: فيمن ظاهر من نسوة

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل ظاهر من نسوة، كم عليه من الكفارات؟

  فقال: يلزمه في كل امرأة ظاهر منها كفارة على حدة⁣(⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٤/ ٣٩٠، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٨٨).

(٢) الجامع الكافي: ٤/ ٣٩١، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٨٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.

(٣) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.

(٤) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات، وهو بلفظ مقارب في الجامع الكافي: ٤/ ٣٩٣، كتاب الطلاق، مسأله رقم (١٥٩٤).