الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(987) مسألة: إذا حلف على ما دون أربعة أشهر، هل يكون مؤليا؟

صفحة 174 - الجزء 2

  وقال الإمام القاسم #: وإذا آلى وهو مريض⁣(⁣١) فأراد أن يفيء إليها، فلم يقدر على جماعها لمرضه، أو لكبره، أو لعلة، أو كانت صغيرة أو كان غائباً⁣(⁣٢) كان الفيء أن يفيء بلسانه⁣(⁣٣).

(٩٨٧) مسألة: إذا حلف على ما دون أربعة أشهر، هل يكون مؤلياً؟

  قال الإمام القاسم #: ولا إيلاء لمؤل دون أربعة أشهر [فأكثر]⁣(⁣٤)، ومن حلف على ما دون أربعة أشهر فليس بمؤل⁣(⁣٥).

(٩٨٨) مسألة: في معنى قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ...}

  وسئل الإمام القاسم # عن قول الله سبحانه: {لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦ وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧}⁣[البقرة]؟

  فقال: المولي الحالف بالله أو ببعض الأيمان ألا يقرب أهله، فَأَنظَره الله أربعة أشهر وأجَّله، فإن فاء والفيء أن يرجع إلى مداناة أهله، كان ذلك له، وكان الله غفوراً رحيماً فيما أخطأ به على نفسه من اليمين، وإن مضى لحاجته، لم يكن له إضرار بزوجته، فإن عزم على فراقها، فإن الله سبحانه كما قال: {سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧}، ولم يذكر الله في الإيلاء كفارة، ولكنه قال: {فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦}⁣(⁣٦).


(١) يعني فاستمر به المرض.

(٢) يعني بينه وبينها مسيرة أربعة أشهر فصاعداً.

(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٤٠١، كتاب الطلاق، مسأله رقم (١٦٠٣).

(٤) ما بين المعكوفين زيادة من الأحكام.

(٥) الجامع الكافي: ٤/ ٤٠٦، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٦٠٩)، الأحكام: ١/ ٤٣٤.

(٦) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦١٨ - ٦١٩ رقم (١٩٥).