(989) مسألة: إذا شهد على المرأة بالزنا أربعة أحدهم الزوج
باب اللعان
(٩٨٩) مسألة: إذا شهد على المرأة بالزنا أربعة أحدهم الزوج
  قال الإمام القاسم #: وإذا شهد على المرأة بالزنا أربعة أحدهم زوجها، لم تقبل شهادة الزوج، وبنيه، وبنيها [...](١) أبواه(٢).
(٩٩٠) مسألة: هل يكون اللعان طلاقاً؟ أو فسخاً؟
  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم # أن اللعان تطليقة بائن؛ لأنه قال: وإذا لاعن امرأته قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق، وإذا لاعنها وقد دخل بها، فلها المهر كاملاً، ولا سكنى لها، ولا نفقة(٣).
(٩٩١) مسألة: اللعان في المسجد
  قال الإمام القاسم #: لا يسع فعل اللعان في مسجد من المساجد(٤).
(١٩٢) مسألة: هل يسقط اللعان بعفو الزوجة
  قال أبو العباس: فإن عفت المرأة عن زوجها القاذف لها عند الحاكم، لم يسقط اللعان بعفوها عنه - عند القاسم -، كما لا يُسقِط عفوُ المقذوف الحد عن قاذفه بعد الرفع(٥).
(١) جاء في هامش الكافي ما لفظه: فراغ في جميع النسخ المتوفرة لدينا.
(٢) الجامع الكافي: ٤/ ٤٣٠، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٦٤٠).
(٣) الجامع الكاف: ٤/ ٤٣١، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٦٤١).
(٤) التحرير: ١/ ٣٠٣.
(٥) التحرير: ١/ ٣٠٨.