الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(989) مسألة: إذا شهد على المرأة بالزنا أربعة أحدهم الزوج

صفحة 175 - الجزء 2

باب اللعان

(٩٨٩) مسألة: إذا شهد على المرأة بالزنا أربعة أحدهم الزوج

  قال الإمام القاسم #: وإذا شهد على المرأة بالزنا أربعة أحدهم زوجها، لم تقبل شهادة الزوج، وبنيه، وبنيها [...]⁣(⁣١) أبواه⁣(⁣٢).

(٩٩٠) مسألة: هل يكون اللعان طلاقاً؟ أو فسخاً؟

  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم # أن اللعان تطليقة بائن؛ لأنه قال: وإذا لاعن امرأته قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق، وإذا لاعنها وقد دخل بها، فلها المهر كاملاً، ولا سكنى لها، ولا نفقة⁣(⁣٣).

(٩٩١) مسألة: اللعان في المسجد

  قال الإمام القاسم #: لا يسع فعل اللعان في مسجد من المساجد⁣(⁣٤).

(١٩٢) مسألة: هل يسقط اللعان بعفو الزوجة

  قال أبو العباس: فإن عفت المرأة عن زوجها القاذف لها عند الحاكم، لم يسقط اللعان بعفوها عنه - عند القاسم -، كما لا يُسقِط عفوُ المقذوف الحد عن قاذفه بعد الرفع⁣(⁣٥).


(١) جاء في هامش الكافي ما لفظه: فراغ في جميع النسخ المتوفرة لدينا.

(٢) الجامع الكافي: ٤/ ٤٣٠، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٦٤٠).

(٣) الجامع الكاف: ٤/ ٤٣١، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٦٤١).

(٤) التحرير: ١/ ٣٠٣.

(٥) التحرير: ١/ ٣٠٨.