الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(999) مسألة: في السكنى والنفقة للمختلعة

صفحة 180 - الجزء 2

  فقال: كل بائن من النساء فلا سكنى لها، ولا نفقة⁣(⁣١) وكان نفقتها نفقة على ولدها، ولما في بطنها من حملها، ومنه حديث فاطمة بنت قيس، وقد قال أبو حنيفة وأصحابه: لها السكنى والنفقة⁣(⁣٢).

(٩٩٩) مسألة: في السكنى والنفقة للمختلعة

  وسئل الإمام القاسم # عن المختلعة: هل لها سكني؟ أو نفقة؟

  فقال: السكنى والنفقة على قدر ما كان من مشارطة الزوج لها في اختلاعها إذا كان جائزاً في اشتراطها⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم # في المختلعة الحامل: لها النفقة حتى تضع⁣(⁣٤).

(١٠٠٠) مسألة: هل تسقط نفقة المرأة المانعة نفسها من الزوج لطلب المهر؟

  قال الإمام القاسم #: إن منعت المرأة نفسها من زوجها مطالبة بمهرها؛ لم تسقط نفقتها⁣(⁣٥).


(١) يعني إلا أن تكون حاملاً فيكون لها نفقة حتى تضع.

وقد تقدم ما رواه الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في المجموع: ٢٢١، برقم (٤٦٧): «أنه جعل للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة».

(٢) الجامع الكافي: ٤/ ٤٣٨، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٦٥٤).

(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٤٣٨، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٦٥٤)، الأحكام: ١/ ٤٢٥. وأخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في المجموع: ٢٢٤، برقم (٤٨٠): عن أبيه، عن جده، عن علي #: «المختلعة لها السكني ولا نفقة لها. ويلحقها الطلاق ما دامت في العدة».

(٤) الجامع الكافي: ٤/ ٤٣٨، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٦٥٤).

(٥) التحرير: ١/ ٣١١.