(999) مسألة: في السكنى والنفقة للمختلعة
  فقال: كل بائن من النساء فلا سكنى لها، ولا نفقة(١) وكان نفقتها نفقة على ولدها، ولما في بطنها من حملها، ومنه حديث فاطمة بنت قيس، وقد قال أبو حنيفة وأصحابه: لها السكنى والنفقة(٢).
(٩٩٩) مسألة: في السكنى والنفقة للمختلعة
  وسئل الإمام القاسم # عن المختلعة: هل لها سكني؟ أو نفقة؟
  فقال: السكنى والنفقة على قدر ما كان من مشارطة الزوج لها في اختلاعها إذا كان جائزاً في اشتراطها(٣).
  وقال الإمام القاسم # في المختلعة الحامل: لها النفقة حتى تضع(٤).
(١٠٠٠) مسألة: هل تسقط نفقة المرأة المانعة نفسها من الزوج لطلب المهر؟
  قال الإمام القاسم #: إن منعت المرأة نفسها من زوجها مطالبة بمهرها؛ لم تسقط نفقتها(٥).
(١) يعني إلا أن تكون حاملاً فيكون لها نفقة حتى تضع.
وقد تقدم ما رواه الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في المجموع: ٢٢١، برقم (٤٦٧): «أنه جعل للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة».
(٢) الجامع الكافي: ٤/ ٤٣٨، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٦٥٤).
(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٤٣٨، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٦٥٤)، الأحكام: ١/ ٤٢٥. وأخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في المجموع: ٢٢٤، برقم (٤٨٠): عن أبيه، عن جده، عن علي #: «المختلعة لها السكني ولا نفقة لها. ويلحقها الطلاق ما دامت في العدة».
(٤) الجامع الكافي: ٤/ ٤٣٨، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٦٥٤).
(٥) التحرير: ١/ ٣١١.