(1001) مسألة: في طلب الزوجة النفقة قبل الدخول بها
(١٠٠١) مسألة: في طلب الزوجة النفقة قبل الدخول بها
  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يتزوج المرأة فتطلب منه النفقة قبل أن يدخل بها؟
  فقال: تلزمه نفقتها إذا كان الحبس من قبله، وإذا كان الحبس من قبلها فلا نفقة لها عليه(١).
(١٠٠٢) مسألة: ما يحل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها
  وسئل الإمام القاسم # عما يحل للمرأة من مال زوجها؟
  فقال: نفقتها وكسوتها وقوتها، وما أعطاها إياه عطية من ماله(٢).
(١٠٠٣) مسألة: في الرجل يعجز عن نفقة امرأته هل يجبر على طلاقها؟
  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يعجز عن نفقة امرأته، هل يجبر على طلاقها؟
  فقال: إذا ابتليت المرأة بعوز زوجها، فلا يخرجها بذلك من يده أحد، فإن مع العسر يسراً، إن مع العسر يسراً، وقد قال الله سبحانه: {إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢}[النور: ٣٢](٣).
(١) الأحكام: ١/ ٤٩٤.
(٢) الجامع الكافي: ٤/ ٤٤٧، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٦٦٤).
(٣) الأحكام: ١/ ٤٩٤.