الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1001) مسألة: في طلب الزوجة النفقة قبل الدخول بها

صفحة 181 - الجزء 2

(١٠٠١) مسألة: في طلب الزوجة النفقة قبل الدخول بها

  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يتزوج المرأة فتطلب منه النفقة قبل أن يدخل بها؟

  فقال: تلزمه نفقتها إذا كان الحبس من قبله، وإذا كان الحبس من قبلها فلا نفقة لها عليه⁣(⁣١).

(١٠٠٢) مسألة: ما يحل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها

  وسئل الإمام القاسم # عما يحل للمرأة من مال زوجها؟

  فقال: نفقتها وكسوتها وقوتها، وما أعطاها إياه عطية من ماله⁣(⁣٢).

(١٠٠٣) مسألة: في الرجل يعجز عن نفقة امرأته هل يجبر على طلاقها؟

  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يعجز عن نفقة امرأته، هل يجبر على طلاقها؟

  فقال: إذا ابتليت المرأة بعوز زوجها، فلا يخرجها بذلك من يده أحد، فإن مع العسر يسراً، إن مع العسر يسراً، وقد قال الله سبحانه: {إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢}⁣[النور: ٣٢](⁣٣).


(١) الأحكام: ١/ ٤٩٤.

(٢) الجامع الكافي: ٤/ ٤٤٧، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٦٦٤).

(٣) الأحكام: ١/ ٤٩٤.