الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1009) مسألة: شهادة النساء في الرضاع، والولادة، والاستهلال

صفحة 185 - الجزء 2

(١٠٠٩) مسألة: شهادة النساء في الرضاع، والولادة، والاستهلال

  قال الإمام القاسم #: تجوز شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال⁣(⁣١)، مثل القابلة إذا كانت صدوقة عدلة⁣(⁣٢).

(١٠١٠) مسألة: الرضاع بين اليهودية والنصرانية والمجوسية

  وسئل الإمام القاسم # عن الرضاع بلبن اليهودية، والنصرانية والمجوسية؟

  فقال: ما أحب له أن يسترضع منهن أحداً، ولا أن يرضعن المسلم لأنهنَّ ليس بالمتطهرات، ولا الزاكيات، ولا وليات، ولا مرضعات⁣(⁣٣).

(١٠١١) مسألة: إذا أرضعت امرأة جارية هل يجوز لولد زوجها من غيرها أن يتزوجها؟

  وسئل الإمام القاسم # عن امرأة أرضعت جارية هل يجوز لولد زوجها من غيرها أن يتزوجها؟

  فقال: إن كانت المرضعة أرضعت الجارية بلبنها من زوجها، فلا يجوز لولد زوجها من غيرها أن يتزوجها، لأن الجارية أخت الغلام من جهة لبن أبيه، وهو لين الفحل المنهي عنه⁣(⁣٤).


(١) في الأحكام والأمالي: فيما لا يشهد به إلا النساء من الأمور.

(٢) الجامع الكافي: ٤/ ٤٩٠، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٦٩٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب النكاح، باب ما يحرم من النكاح من قبل الرضاع، الأحكام: ٢/ ٢٥٤.

(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٤٩٢، كتاب الطلاق. مسألة رقم (١٧٠٠).

(٤) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٤٧ رقم (٢٨٠).