(1009) مسألة: شهادة النساء في الرضاع، والولادة، والاستهلال
(١٠٠٩) مسألة: شهادة النساء في الرضاع، والولادة، والاستهلال
  قال الإمام القاسم #: تجوز شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال(١)، مثل القابلة إذا كانت صدوقة عدلة(٢).
(١٠١٠) مسألة: الرضاع بين اليهودية والنصرانية والمجوسية
  وسئل الإمام القاسم # عن الرضاع بلبن اليهودية، والنصرانية والمجوسية؟
  فقال: ما أحب له أن يسترضع منهن أحداً، ولا أن يرضعن المسلم لأنهنَّ ليس بالمتطهرات، ولا الزاكيات، ولا وليات، ولا مرضعات(٣).
(١٠١١) مسألة: إذا أرضعت امرأة جارية هل يجوز لولد زوجها من غيرها أن يتزوجها؟
  وسئل الإمام القاسم # عن امرأة أرضعت جارية هل يجوز لولد زوجها من غيرها أن يتزوجها؟
  فقال: إن كانت المرضعة أرضعت الجارية بلبنها من زوجها، فلا يجوز لولد زوجها من غيرها أن يتزوجها، لأن الجارية أخت الغلام من جهة لبن أبيه، وهو لين الفحل المنهي عنه(٤).
(١) في الأحكام والأمالي: فيما لا يشهد به إلا النساء من الأمور.
(٢) الجامع الكافي: ٤/ ٤٩٠، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٦٩٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب النكاح، باب ما يحرم من النكاح من قبل الرضاع، الأحكام: ٢/ ٢٥٤.
(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٤٩٢، كتاب الطلاق. مسألة رقم (١٧٠٠).
(٤) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٤٧ رقم (٢٨٠).