الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

باب نفقة الرضيع

صفحة 186 - الجزء 2

باب نفقة الرضيع

  قال في الجامع الكافي: وإن قالت⁣(⁣١): أنا أرضعه بغير أجر، فليس للأب أن يمتنع من ذلك، وكذلك إن طلقها - يعني طلاقاً بائناً - واحدة أو ثلاثاً فهي في عدتها بهذه المنزلة حتى تنقضي عدتها، وأما من لم يلزم المطلق ثلاثاً النفقة، والسكني، وهو قول القاسم بن إبراهيم، قال الأم في قوله أحق برضاع الصبي بأجر مثلها⁣(⁣٢).

  وسئل الإمام القاسم # عن قول الله تبارك وتعالى: {لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ}⁣[البقره: ٢٣٣]؟

  فقال: علي وارث الصبي الذي يرثه إذا مات أبوه ما على أبيه من نفقته على مرضعته، والمضارة في الولد من الوالدة ألا ترضعه وهي قوية على إرضاعه مضارة لأبيه في ذلك، وعلى الأب أيضاً ألا يضار الوالدة إذا أرادت أن ترضع ولدها فيسترضعه من غيرها، {وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ}⁣[البقرة: ٢٣٣] من ترك المضارة في الولد مثل الذي على الوالدين في ذلك وغيره من النفقة⁣(⁣٣).

  وسئل الإمام القاسم # عن [قوله تعالى]: {لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ}⁣[البقرة: ٢٣٣]؟

  فقال: قد قال بعض الناس في ذلك وعلى الوارث في ذلك ألا يضار،


(١) أي الأم.

(٢) الجامع الكافي: ٤/ ٤٥٩، كتاب الطلاق، باب نفقة الرضيع.

(٣) الأحكام: ١/ ٤٦٩.