(85) مسألة: في الدم السائل من الجسد
(٨٤) مسألة: صاحب الدود
  وسئل الإمام القاسم # عن الشيخ الكبير والمريض أو من به علة يخرج من دبره الدود بعد الوضوء هل عليه إعادة؟
  فقال: يتوضأ من ذلك، إلا أن يكون شيئاً غالباً لا ينقطع(١)، لأنه لا يخرج من ذلك ما يخرج إلا ومعه غيره من العذرة(٢)، ومن لم يصل بطهور لم تقبل صلاته، كما لا تقبل من الغلول صدقته(٣).
(٨٥) مسألة: في الدم السائل من الجسد
  قال الإمام القاسم #: كل دم سال أو قطر فإنه ينقض الوضوء(٤).
  وقال الإمام القاسم #: من سال منه دم فعليه أن يتوضأ وضوءه للصلاة ويتطهر(٥).
  وقال الإمام القاسم #: حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب ¥ قال: من رعف وهو في صلاته فلينصرف فليتوضأ وليستأنف الصلاة(٦).
(١) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب ما ينقض الوضوء من الحدث.
(٢) الجامع الكافي: ١/ ٣٨٤، كتاب الطهارة، باب ما ينقض الطهارة ويوجب الوضوء، مسألة رقم (٨٩) بلفظ مقارب.
(٣) الأحكام: ١/ ٥٢.
(٤) الجامع الكافي: ١/ ٣٨٥، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٩١).
(٥) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في الدماميل والقروح.
(٦) الأحكام: ١/ ٥٢ - ٥٣.