الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(85) مسألة: في الدم السائل من الجسد

صفحة 142 - الجزء 1

(٨٤) مسألة: صاحب الدود

  وسئل الإمام القاسم # عن الشيخ الكبير والمريض أو من به علة يخرج من دبره الدود بعد الوضوء هل عليه إعادة؟

  فقال: يتوضأ من ذلك، إلا أن يكون شيئاً غالباً لا ينقطع⁣(⁣١)، لأنه لا يخرج من ذلك ما يخرج إلا ومعه غيره من العذرة⁣(⁣٢)، ومن لم يصل بطهور لم تقبل صلاته، كما لا تقبل من الغلول صدقته⁣(⁣٣).

(٨٥) مسألة: في الدم السائل من الجسد

  قال الإمام القاسم #: كل دم سال أو قطر فإنه ينقض الوضوء⁣(⁣٤).

  وقال الإمام القاسم #: من سال منه دم فعليه أن يتوضأ وضوءه للصلاة ويتطهر⁣(⁣٥).

  وقال الإمام القاسم #: حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب ¥ قال: من رعف وهو في صلاته فلينصرف فليتوضأ وليستأنف الصلاة⁣(⁣٦).


(١) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب ما ينقض الوضوء من الحدث.

(٢) الجامع الكافي: ١/ ٣٨٤، كتاب الطهارة، باب ما ينقض الطهارة ويوجب الوضوء، مسألة رقم (٨٩) بلفظ مقارب.

(٣) الأحكام: ١/ ٥٢.

(٤) الجامع الكافي: ١/ ٣٨٥، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٩١).

(٥) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في الدماميل والقروح.

(٦) الأحكام: ١/ ٥٢ - ٥٣.