الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1032) مسألة: في بيع أرض مكة ومنى

صفحة 198 - الجزء 2

(١٠٣٢) مسألة: في بيع أرض مكة ومنى

  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم لا يجوز بيع أرض مكة، ومنى، ويجوز بيع بناء البيوت؛ لأنه سئل عن أجور بيوت مكة، ومنازل مني؟ فقال: لا ينبغي لأحد أن يجتازه، ولا يقتطعه، ولا يدافع عنه، ولا يمنعه؛ لأن الناس فيه سواء؛ لأنه موقف من المواقف التي جعلها الله للمناسك⁣(⁣١).

(١٠٣٣) مسألة: بيع الغرر

  قال الإمام القاسم #: ولا يجوز بيع السمك في الآجام⁣(⁣٢)، واللين في الضروع، والصوف على ظهور الغنم، ولا بيع العبد الآبق، والبعير والدابة الضالة، وهذا كله غرر لا يجوز؛ لأنه مجهول غير معلوم، وقد نهي النبي ÷ عن بيع الغرر⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم #: ولا يجوز بيع غلة أرض فيها قثاء، أو بطيخ؛ لأنه متفاوت، إلا بوزن، أو عدد، لأنه غرر⁣(⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٥/ ٦١، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٦٨).

(٢) الآجام: جمع أجمة؛ الشجر الكثير الملتف، وبيع السمك في الآجام: يعني في المكان الذي ينبت فيه القصب واليرع بين الماء، [التحرير: ٢/ ٣٣٤].

(٣) الجامع الكافي: ٥/ ٦٢، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٧١).

وانظر الحديث في: مسلم: ١٠/ ٣٩٥، سنن أبي داود: ٢/ ٢٧٤، سنن الترمذي: ٣/ ٥٢٣، سنن ابن ماجه: ٢/ ٢٨١.

وفي المجمع الفقهي والحديثي: ١٨٨: قال زيد بن علي @: بيع ما في بطن الأمة غرر، وبيع ما في بطون الأنعام غرر، وبيع ما تحمل الأنعام غرر، وبيع ما تحمل النخل هذا العام غرر، وبيع ضربة الغائص غرر، وبيع ما تخرج شبكة الصياه غرر.

(٤) الجامع الكافي: ٥/ ٦٣، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٧١).