الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1035) مسألة: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، أو بعد بدوه

صفحة 199 - الجزء 2

(١٠٣٤) مسألة: بيع الرطاب، والبقول

  وسئل الإمام القاسم # عن بيع الرطاب والبقول؟

  فقال: لسنا نجيز من الرطاب والبقول وغيرهما أن يُشترى من ذلك شيء مجهول متفاوت، ولا يُشتري ما يشترى منه إلا بوزن أو عدد او جزاف، ولا يشتري جزافاً ما يخرج شهراً بعد شهر، أو سنة بعد سنة؛ لأن كل ذلك متفاوت، ويقل ويكثر، وهذا كله غرر، وقد «نهي رسول الله ÷ عن بيع الغرر»⁣(⁣١).

(١٠٣٥) مسألة: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، أو بعد بدوه

  وسئل الإمام القاسم # عن النخل، والعنب متي يحل بيعه؟

  قال: إذا زها وبان صلاحه وظهر الطيب في بعضه⁣(⁣٢).

  قال في التجريد: قال: ولا يجوز بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ويؤمن فسادها، ولا يجوز بيع شيء من ذلك سنين⁣(⁣٣) قال: وبه قال القاسم #(⁣٤).

  وسئل الإمام القاسم # عن ورق شجر التوت قبل أن يورق، أو يباع وقد ورق منه شيء فظهر، ثم يخرطه بعد ذلك؟

  فقال: مثل ذلك مثل الثمر إذا بان صلاحه فلا بأس به⁣(⁣٥).


(١) الأحكام: ٢/ ٥٣، وهو بلفظ مقارب في الجامع الكافي: ٥/ ٦٥، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٧٣).

(٢) الجامع الكافي: ٥/ ٦٦، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٧٥).

(٣) المنتخب: ١٩٤.

(٤) التجريد: ٢٠١، كتاب البيوع، مسألة رقم (٨٥٩).

(٥) الجامع الكافي: ٥/ ٦٨، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٧٥).