(1041) مسألة: بيع الدراهم الردية بالدراهم الجيدة وصرف الذهب بالفضة
باب الصرف
(١٠٤١) مسألة: بيع الدراهم الردية بالدراهم الجيدة وصرف الذهب بالفضة
  قال الإمام القاسم #: ولا بأس أن تباع الدراهم الردية بالدراهم الجيدة، مثلاً بمثل، يداً بيد(١).
  وسئل الإمام القاسم # عن دراهم ردية الفضة بدراهم جيدة الفضة؟
  فقال: إذا لم يدخل في ذلك ما لا يحل من التفاضل فلا بأس بذلك، وإنما هو كما جاء عن النبي ÷ «سواء سواء، يداً بيد»(٢).
  قال في التحرير: ويجوز صرف الذهب بالفضة متفاضلاً، ومثلاً بمثل يداً بيد ولا يجوز نسأ، ويجوز بيع دينارين صحيحين بدينارين أحدهما صحيح والآخر مكسور، وبيع دينارين نيسابوريين بدينار عتيق ودينار طري، على مقتضى نص القاسم ويحيى @(٣).
(١٠٤٢) مسألة: بيع الذهب بالذهب
  وسئل الإمام القاسم # عن الصرف؟
  فقال: حدثنا الثقات يرفعونه إلى رسول الله ÷ أنه قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، لا تشفوا(٤) بعضه على بعض، ولا تبيعوا غائباً منه بحاضر»(٥).
(١) الجامع الكافي: ٥/ ٩٩، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٨٢٨).
(٢) الأحكام: ٢/ ٣٨.
(٣) التحرير: ٢/ ٣٥٨ - ٣٥٩.
(٤) الشف: الزيادة والفضل.
(٥) الأحكام: ٢/ ٣٨.