(1039) مسألة: في احتكار الطعام
صفحة 201
- الجزء 2
(١٠٣٩) مسألة: في احتكار الطعام
  وسئل الإمام القاسم # عن احتكار الطعام، والطعام موجود في أيدي الناس لم يعز؟
  فقال: إذا لم يكن مشتر من ضعفة أهل الإسلام ولم يكن فيه مضرة لأحد من المسلمين فلا بأس به، وإنما معنى الاحتكار أن يكون في حبسه شيء من الضرر(١).
(١٠٤٠) مسألة: من مات وعليه دين إلى أجل معلوم
  وسئل الإمام القاسم # عمن مات وعليه دين إلى أجل معلوم؟
  فقال: أكثر الناس أنه حل ما عليه من الدين يوم مات، والذي نقول به: إن الدين إلى أجله، إلا أن يتطوع الورثة بتعجيله(٢)، فإن فعلوا نالك إحسان منهم، وإن لم يفعلوا حبس للغريم من مال الميت بقدر دينه إلى أجله ووقته(٣).
(١) الأحكام: ٢/ ٣٩.
(٢) التحرير: ٢/ ٣٦٣، بلفظ مقارب.
(٣) الجامع الكافي: ٥/ ٩٥، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٨٢٧).