الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1039) مسألة: في احتكار الطعام

صفحة 201 - الجزء 2

(١٠٣٩) مسألة: في احتكار الطعام

  وسئل الإمام القاسم # عن احتكار الطعام، والطعام موجود في أيدي الناس لم يعز؟

  فقال: إذا لم يكن مشتر من ضعفة أهل الإسلام ولم يكن فيه مضرة لأحد من المسلمين فلا بأس به، وإنما معنى الاحتكار أن يكون في حبسه شيء من الضرر⁣(⁣١).

(١٠٤٠) مسألة: من مات وعليه دين إلى أجل معلوم

  وسئل الإمام القاسم # عمن مات وعليه دين إلى أجل معلوم؟

  فقال: أكثر الناس أنه حل ما عليه من الدين يوم مات، والذي نقول به: إن الدين إلى أجله، إلا أن يتطوع الورثة بتعجيله⁣(⁣٢)، فإن فعلوا نالك إحسان منهم، وإن لم يفعلوا حبس للغريم من مال الميت بقدر دينه إلى أجله ووقته⁣(⁣٣).


(١) الأحكام: ٢/ ٣٩.

(٢) التحرير: ٢/ ٣٦٣، بلفظ مقارب.

(٣) الجامع الكافي: ٥/ ٩٥، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٨٢٧).