الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1059) مسألة: إذا اشترى سلعا فوجد ببعضها عيبا

صفحة 211 - الجزء 2

(١٠٥٩) مسألة: إذا اشترى سلعاً فوجد ببعضها عيباً

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل اشترى غلامين، أو جاريتين، أو متاعاً⁣(⁣١) أو غير ذلك في عقدة واحدة، فوجد ببعضه عيباً؟

  فقال: يرده كله، أو يأخذه كله، وإن كان لكل واحد عقدة على حده رد الذي به العيب بقيمته، وجاز عليه سائر ذلك⁣(⁣٢).

(١٠٦٠) مسألة: إذا قال البائع للمشتري: برئت إليك من كل عيب

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل باع سلعة وقال: قد برئت إليك من كل عيب، ولم يسم العيوب؟

  فقال: إذا لم يسم العيوب فلا يبرئه في بيعه من عيب علمه من قبل مبايعته له، وما كان من ذلك أخذ به إذا كان قد علمه قبل مبايعته حتى يخبره بالعيب، وإن كان العيب عنده ولم يعلمه فقد قال بعض الناس: لا يلزمه، وقال بعضهم: يلزمه، وأنا أرى أنه يلزمه ويرد عليه؛ لأنه باع عيباً كان عنده قبل أن يبيعه⁣(⁣٣).


(١) يعني مكيلاً، أو موزوناً.

(٢) الجامع الكافي: ٥/ ١٨٦، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٩٣٨)، الأحكام: ٢/ ٤٨.

(٣) الأحكام: ٢/ ٤٩، الجامع الكافي: ٢/ ٤٩، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٩٤٦).