(1057) مسألة: من وجد عيبا فيما اشتراه ثم عرضه على البيع، هل له رده؟
باب الرد بالعيب
(١٠٥٧) مسألة: من وجدَّ عيباً فيما اشتراه ثم عرضه على البيع، هل له رده؟
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل اشترى سلعة فوجد بها عيباً فعرضها على البيع، هل له أن يردها على صاحبها بعد عرضها؟
  فقال: قد قالوا: ليس له أن يردها وأنها قد لزمته، والقول عندنا: أن له أن يردها إن أراد(١).
  وقال الإمام القاسم #: إن عرضه للبيع بعد علمه بالعيب لم يكن ذلك رضاً، وكان له رده بعد ذلك(٢).
(١٠٥٨) مسألة: فيمن اشترى سلعة بها عيب لم يعلم به ثم حدث عنده عيب آخر
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل اشترى سلعة بها عيب لم يعلم به، ثم حدث عنده عيب آخر، هل له أن يردها أو تلزمه؟
  فقال: قد قال بعضهم: إن حدث عند المبتاع عيب آخر أخذ من البائع قيمة العيب الذي كان بها أولاً، وهو عندنا بالخيار إذا كان لم يعلم بالعيب الأول حتى حدث العيب الثاني(٣).
(١) الأحكام: ٢/ ٤٨.
(٢) التجريد: ٢١٨، كتاب البيوع، مسألة رقم (٩٤٦)، الجامع الكافي: ٥/ ١٨٥، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٩٣٧).
(٣) الأحكام: ٢/ ٤٨.