(1063) مسألة: في بيع السلم
باب السلم
(١٠٦٢) مسألة: في الإقالة في السلم
  قال الإمام القاسم #: ولا يجب للمسلم أن يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله، بل يأخذ سلمه كله، أو رأس ماله كله، إلا أن يتراضيا تراضياً مستقبلاً جديداً على أمر في مالهما، فيجوز ذلك لهما(١).
(١٠٦٣) مسألة: في بيع السلم
  قال الإمام القاسم #: ولا يأخذ المسلم من المسلم إليه عند محل السلم إلا سلمه الذي سمي أو رأس ماله، ولا يأخذ شيئاً من غير جنس سلمه، لا يجوز بيع ما لم يقبض، ولا يزداد على رأس المال قليلاً ولا كثيراً(٢).
  وقال الإمام القاسم #: إذا أسلم رجل في كيل، أو وزن، أو عدد، فلما
(١) الجامع الكافي: ٥/ ٢٢٢، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٩٩٠).
(٢) الجامع الكافي: ٥/ ٢٢٣، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٩٩١).
أخرجه الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في المجموع: ص ١٩٤ - ١٩٥، برقم (٣٦١) و (٣٦٢) و (٣٦٣): قال: «من أسلف في طعام إلى أجل فلم يجد عند صاحبه ذلك الطعام، فقال: خذ مني غيره بسعر يومه لم يكن له أن يأخذ إلا الطعام الذي أسلف فيه أو رأس ماله، وليس له أن يأخذ نوعاً من الطعام غير ذلك النوع».
وعنه #: «لا بأس أن تأخذ بعض رأس مالك وبعض رأس سلمك ولا تأخذ شيئاً من غير سلمك»، وعنه #: «أنه كره الرهن والكفيل في السلم».
وقال زيد بن علي @ -: «أسلم ما يوزن فيما يكال، وما يكال فيما يوزن، ولا تسلم ما يكال فيما يكال ولا ما يوزن فيما يوزن.
قال #: وإذا أسلمت في طعام أو في غيره فسم أجلك وسم ما أسلمت فيه وفي أي موضع تقبضه ولا تفارقه حتى تقبضة الدراهم، فإن خالفت واحدة من هذه الأربع فسد سلمك».