الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1066) مسألة: السلم في الرمان

صفحة 214 - الجزء 2

  حَلَّ الأجل لم يكن عنده ذلك، فاشتراه من رب السلم ورده إليه عن حقه جاز ذلك⁣(⁣١).

(١٠٦٤) مسألة: السلم في الحيوان

  قال الإمام القاسم #: لا بأس بالسلم في الحيوان، إذا كان شيئاً معلوماً إلى أجل معلوم، وكرهه قوم⁣(⁣٢).

(١٠٦٥) مسألة: السلم في الفواكه

  قال الإمام القاسم #: لا بأس بالسلم في الأشياء التي تكون في حين من السنة، نحو: العنب، والتين، والتفاح، وغير ذلك من الفاكهة، إذا كان بسعر معلوم، ومدة معروفة، فيستوفي ذلك على الشرط فيه وزناً أو كيلاً⁣(⁣٣).

(١٠٦٦) مسألة: السلم في الرمان

  قال الإمام القاسم #: ولا بأس بالسلم في الرمان، إذا كان بسعر معلوم، ومدة معلومة، ويستوفي وزناً أو كيلاً⁣(⁣٤).


(١) التحرير: ٢/ ٣٧١.

(٢) الجامع الكافي: ٥/ ٢٢٤، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٩٩٤)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب البيوع، باب ما جاء في السلم.

قال الإمام زيد بن علي # في المجموع: ١٩٥: «لا يجوز السلم في الحيوان، ولا في الرؤورس، ولا في جلود الحيوان».

وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ٢/ ٨٤: «فأما الحيران فلا أرى السلم فيه ولا أجيزه، لأنه يتفاوت في الأجسام تفاوتة كثيراً ...» إلى أن قال #: «وكذلك القول في العبيد والإماء، لأنهم يتفاوتون في الأجسام والقدر والحسن والعقل والجزارة، فلتفاوت الحيوان لم يجز السلم فيه، وكان عندنا فاسداً مكروهاً باطلاً».

(٣) الجامع الكافي: ٥/ ٢٢٧ - ٢٢٨، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٩٩٧).

وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ٢/ ٨٨.

(٤) الجامع الكافي: ٥/ ٢٢٨، كتاب البيوع مسألة رقم (١٩٩٨).