الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1075) مسألة: في خيار الرؤية والرد للشفيع

صفحة 221 - الجزء 2

(١٠٧٥) مسألة: في خيار الرؤية والرد للشفيع

  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم #: للشفيع خيار الرؤية فيما يأخذه بالشفعة، وله الرد بالعيب، كما يكون ذلك للمشتري؛ لأن ذلك قوله في (البيوع): أن يقول: لم أبع وهي داري، فيكون أولى بها⁣(⁣١).

(١٠٧٦) مسألة: الشفعة في الحيوان

  وسئل الإمام القاسم #: هل في الحيوان مثل البغال والحمير وغيرها من جميع الدواب شفعة؟

  فقال: نعم، في كل ذلك شفعة، لأن الشريك أحق بذلك إذا أراد من غيره، لما له فيها من الشركة، فالواجب على من باع أن يعرض على شريكه إذا عزم يبيعها⁣(⁣٢).


(١) الجامع الكافي: ٥/ ٢٦٦، كتاب الشفعة، مسألة رقم (٢٠٤٨).

(٢) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٤٣ رقم (٢٦٤).