(1075) مسألة: في خيار الرؤية والرد للشفيع
صفحة 221
- الجزء 2
(١٠٧٥) مسألة: في خيار الرؤية والرد للشفيع
  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم #: للشفيع خيار الرؤية فيما يأخذه بالشفعة، وله الرد بالعيب، كما يكون ذلك للمشتري؛ لأن ذلك قوله في (البيوع): أن يقول: لم أبع وهي داري، فيكون أولى بها(١).
(١٠٧٦) مسألة: الشفعة في الحيوان
  وسئل الإمام القاسم #: هل في الحيوان مثل البغال والحمير وغيرها من جميع الدواب شفعة؟
  فقال: نعم، في كل ذلك شفعة، لأن الشريك أحق بذلك إذا أراد من غيره، لما له فيها من الشركة، فالواجب على من باع أن يعرض على شريكه إذا عزم يبيعها(٢).
(١) الجامع الكافي: ٥/ ٢٦٦، كتاب الشفعة، مسألة رقم (٢٠٤٨).
(٢) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٤٣ رقم (٢٦٤).