(1077) مسألة: كسب الحجام
باب القول في الأجرة
(١٠٧٧) مسألة: كسب الحجام
  قال الإمام القاسم #: لا بأس بكسب الحجام(١) [لأنه صنعة مباحة](٢)، قد أعطى رسول الله ÷ من حجمه أجرة فلو كان حراماً ما أعطاه(٣).
(١٠٧٨) مسألة: عسب الفحل
  قال الإمام القاسم #: ويكره عسب الفحل لما جاء فيه عن النبي ÷ من النهي والتشديد(٤).
(١٠٧٩) مسألة: أخذ الأجر على القرآن، والأذان
  قال الإمام القاسم #: لا بأس أن تأخذ الجعل والأجرة على الأذان، إذا لم تعقد عليه عقد مشارطة(٥).
  وسئل الإمام القاسم # عن تعليم القرآن والكتابة بأجر؟
  فقال: لا بأس بذلك إذا لم تكن المشارطة على القرآن خصوصية، وقد ذكر أن سرية خرجت لرسول الله ÷، فمرت بحي من العرب وقد لدغ
(١) التحرير: ٢/ ٣٩١.
(٢) ما بين المعكوفين زيادة من التجريد: ٢٥٢، كتاب الإجارة، مسألة رقم (١٠٨٨).
(٣) الجامع الكافي: ٥/ ٢٨٢، كتاب الشفعة، مسألة رقم (٢٠٧٦).
(٤) الجامع الكافي: ٥/ ٢٨٢، كتاب الشفعة، مسألة رقم (٢٠٧٧)، وهو بلفظ مقارب في التجريد: ٢٥٣، كتاب الإجارة، مسألة رقم (١٠٩١).
(٥) الجامع الكافي: ٥/ ٢٨٤، كتاب الشفعة، مسألة رقم (٢٠٧٨)، الأحكام: ١/ ٨٥.