الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1077) مسألة: كسب الحجام

صفحة 222 - الجزء 2

باب القول في الأجرة

(١٠٧٧) مسألة: كسب الحجام

  قال الإمام القاسم #: لا بأس بكسب الحجام⁣(⁣١) [لأنه صنعة مباحة]⁣(⁣٢)، قد أعطى رسول الله ÷ من حجمه أجرة فلو كان حراماً ما أعطاه⁣(⁣٣).

(١٠٧٨) مسألة: عسب الفحل

  قال الإمام القاسم #: ويكره عسب الفحل لما جاء فيه عن النبي ÷ من النهي والتشديد⁣(⁣٤).

(١٠٧٩) مسألة: أخذ الأجر على القرآن، والأذان

  قال الإمام القاسم #: لا بأس أن تأخذ الجعل والأجرة على الأذان، إذا لم تعقد عليه عقد مشارطة⁣(⁣٥).

  وسئل الإمام القاسم # عن تعليم القرآن والكتابة بأجر؟

  فقال: لا بأس بذلك إذا لم تكن المشارطة على القرآن خصوصية، وقد ذكر أن سرية خرجت لرسول الله ÷، فمرت بحي من العرب وقد لدغ


(١) التحرير: ٢/ ٣٩١.

(٢) ما بين المعكوفين زيادة من التجريد: ٢٥٢، كتاب الإجارة، مسألة رقم (١٠٨٨).

(٣) الجامع الكافي: ٥/ ٢٨٢، كتاب الشفعة، مسألة رقم (٢٠٧٦).

(٤) الجامع الكافي: ٥/ ٢٨٢، كتاب الشفعة، مسألة رقم (٢٠٧٧)، وهو بلفظ مقارب في التجريد: ٢٥٣، كتاب الإجارة، مسألة رقم (١٠٩١).

(٥) الجامع الكافي: ٥/ ٢٨٤، كتاب الشفعة، مسألة رقم (٢٠٧٨)، الأحكام: ١/ ٨٥.