الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1080) مسألة: أجر بيوت مكة وكراء منازل منى

صفحة 223 - الجزء 2

  سيدهم، فسألوهم هل فيهم من يرقي؟ فرقاه بعضهم بفاتحة الكتاب فعوفي، فأعطوهم ثلاثين شاة، فلما قدموا على النبي ÷ وأخبروه بالخبر فقال: «اضربوا لي معكم بسهم»⁣(⁣١).

  قال أبو عبد الله العلوي: قرأت في (كتاب أحمد بن عيسى) في نسخة عتيقة مقروءة علي ابن منصور مصححة: قال محمد: كان عند القاسم بن إبراهيم # مؤدب لولده يعلمهم الكتاب والقرآن ظاهراً، وشيئاً من النحو ويجري عليه الجراية الصالحة، وكان القاسم يقول: ما أعرف شيئاً أحل منه⁣(⁣٢).

(١٠٨٠) مسألة: أجر بيوت مكة وكراء منازل منى

  وسئل الإمام القاسم # عن أجر بيوت مكة لمن يأخذ، ولن تعطى ممن تقدمها، وكراء منازل مني؟

  فقال: إن احتيازه ليكره؛ لأنه موقف من المواقف التي جعلها الله ø للمناسك، لا ينبغي لأحد أن يجتازه، ولا يقطعه، ولا يدافع عنه، ولا يمنعه؛ لأن الناس فيه سواء⁣(⁣٣).


(١) الأحكام: ٢/ ٥٠.

(٢) يعني من أجره.

الجامع الكافي: ٥/ ٢٨٥، كتاب الشفعة، مسألة رقم (٢٠٧٨).

(٣) الجامع الكالي: ٥/ ٢٨٦، كتاب الشفعة، مسألة رقم (٢٠٨٠).