(1095) مسألة: إذا مات المضارب وعليه دين وعنده وديعة
باب المضاربة
(١٠٩٣) مسألة: في المضاربة بالعروض
  قال الإمام القاسم #: تصح المضاربة بالعروض(١).
(١٠٩٤) مسألة: إذا خالف المضارب فيما أمر به فربح، أو خسر
  وسئل الإمام القاسم # عن المضارب مخالف فيربح؟
  قال: الربح بينه وبين مضاربه، لأن المال مضاربة، وإن خسر كان الغرم على المضارب لتعديه فيما في يده، وقد قال بعضهم: الربح له كما كان الضمان عليه. وقال بعضهم: يتصدق به، وليس بشيء(٢).
(١٠٩٥) مسألة: إذا مات المضارب وعليه دين وعنده وديعة
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل مات وعليه دين، وعنده وديعة، وعنده مال مضاربة لا يعرفون شيئاً منها؟
  فقال: هم أسوة الغرماء، إلا أن يعرفوا شيئاً بعينه(٣).
  وقال الإمام القاسم #: إذا مات المضارب وعليه دين ومال المضارب غير متميز كان الدين أولي(٤).
(١) الجامع الكافي: ٥/ ٣٢٨، كتاب الشركة، مسألة رقم (٢١٢٠)، التجريد: ٢٦٦، كتاب الشركة، مسألة رقم (١١٢٩).
وقول الإمام زيد بن علي # في المجموع: «لا تجوز المضاربة إلا بالدنانير والدراهم ولا تجوز بالعروض».
(٢) الجامع الكافي: ٥/ ٣٣٢، كتاب الشركة، مسألة رقم (٢١٢٤).
(٣) الجامع الكافي: ٥/ ٣٤٣، كتاب الشركة، مسألة رقم (٢١٤٠).
(٤) الجامع الكافي: ٥/ ٣٤٣، كتاب الشركة، مسألة رقم (٢١٤٠)، التجريد: ٢٧٠، كتاب الشركة مسألة رقم (١١٤٢).