الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1095) مسألة: إذا مات المضارب وعليه دين وعنده وديعة

صفحة 233 - الجزء 2

باب المضاربة

(١٠٩٣) مسألة: في المضاربة بالعروض

  قال الإمام القاسم #: تصح المضاربة بالعروض⁣(⁣١).

(١٠٩٤) مسألة: إذا خالف المضارب فيما أمر به فربح، أو خسر

  وسئل الإمام القاسم # عن المضارب مخالف فيربح؟

  قال: الربح بينه وبين مضاربه، لأن المال مضاربة، وإن خسر كان الغرم على المضارب لتعديه فيما في يده، وقد قال بعضهم: الربح له كما كان الضمان عليه. وقال بعضهم: يتصدق به، وليس بشيء⁣(⁣٢).

(١٠٩٥) مسألة: إذا مات المضارب وعليه دين وعنده وديعة

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل مات وعليه دين، وعنده وديعة، وعنده مال مضاربة لا يعرفون شيئاً منها؟

  فقال: هم أسوة الغرماء، إلا أن يعرفوا شيئاً بعينه⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم #: إذا مات المضارب وعليه دين ومال المضارب غير متميز كان الدين أولي⁣(⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٥/ ٣٢٨، كتاب الشركة، مسألة رقم (٢١٢٠)، التجريد: ٢٦٦، كتاب الشركة، مسألة رقم (١١٢٩).

وقول الإمام زيد بن علي # في المجموع: «لا تجوز المضاربة إلا بالدنانير والدراهم ولا تجوز بالعروض».

(٢) الجامع الكافي: ٥/ ٣٣٢، كتاب الشركة، مسألة رقم (٢١٢٤).

(٣) الجامع الكافي: ٥/ ٣٤٣، كتاب الشركة، مسألة رقم (٢١٤٠).

(٤) الجامع الكافي: ٥/ ٣٤٣، كتاب الشركة، مسألة رقم (٢١٤٠)، التجريد: ٢٧٠، كتاب الشركة مسألة رقم (١١٤٢).