الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1096) مسألة: حريم الآبار والعيون

صفحة 234 - الجزء 2

(١٠٩٦) مسألة: حريم الآبار والعيون

  وسئل الإمام القاسم # عن حريم الآبار والعيون كم يكون؟

  فقال: أما حريم البئر فما ذكر من خمسين ذراعاً.

  وأما حريم العين فلها سحسحها: وهو مذهبها في مضربها، والرفع في رأسها ما لم يذهب في حق لأحد كان قبله، وليس لأحدٍ أن يدخل عليه سحسحة⁣(⁣١)، ويرفع رأس عينه لضرر يضر به⁣(⁣٢).

(١٠٩٧) مسألة: في بيع الماء وقسمته

  وسئل الإمام القاسم # عن ثمن ماء العيون الجارية؟

  فقال: لا بأس به إذا كان محدوداً معلوماً، ولو فسد بيع الماء فسد تقاسمه بين الشركاء، ولا شك في تقاسم الشركاء للماء⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم #: ولا بأس ببيع الماء في العيون والأنهار، وقسمته بين الشركاء⁣(⁣٤).


(١) قال في (الصحاح): السحسح والسحسحة: ساحة الدار. وقيل: هي عرصة الدار وعرصة المحلة كما في (لسان العرب): ٢/ ٤٧٦. وفي كتاب (العين) ٢/ ١٦: السحسحة هي عرصة المحلة وفي الساحة.

(٢) الجامع الكافي: ٥/ ٣٥٢، كتاب الشركة، مسألة رقم (٢١٤٦).

(٣) الجامع الكافي: ٥/ ٣٦٢، كتاب الشركة، مسألة رقم (٢١٥٤)، وهر بلفظ مقارب ومختصر في التحرير: ٢/ ٣٣٧.

(٤) التجريد: ٢٧٥، كتاب الشركة مسألة رقم (١١٦٥).