(1096) مسألة: حريم الآبار والعيون
(١٠٩٦) مسألة: حريم الآبار والعيون
  وسئل الإمام القاسم # عن حريم الآبار والعيون كم يكون؟
  فقال: أما حريم البئر فما ذكر من خمسين ذراعاً.
  وأما حريم العين فلها سحسحها: وهو مذهبها في مضربها، والرفع في رأسها ما لم يذهب في حق لأحد كان قبله، وليس لأحدٍ أن يدخل عليه سحسحة(١)، ويرفع رأس عينه لضرر يضر به(٢).
(١٠٩٧) مسألة: في بيع الماء وقسمته
  وسئل الإمام القاسم # عن ثمن ماء العيون الجارية؟
  فقال: لا بأس به إذا كان محدوداً معلوماً، ولو فسد بيع الماء فسد تقاسمه بين الشركاء، ولا شك في تقاسم الشركاء للماء(٣).
  وقال الإمام القاسم #: ولا بأس ببيع الماء في العيون والأنهار، وقسمته بين الشركاء(٤).
(١) قال في (الصحاح): السحسح والسحسحة: ساحة الدار. وقيل: هي عرصة الدار وعرصة المحلة كما في (لسان العرب): ٢/ ٤٧٦. وفي كتاب (العين) ٢/ ١٦: السحسحة هي عرصة المحلة وفي الساحة.
(٢) الجامع الكافي: ٥/ ٣٥٢، كتاب الشركة، مسألة رقم (٢١٤٦).
(٣) الجامع الكافي: ٥/ ٣٦٢، كتاب الشركة، مسألة رقم (٢١٥٤)، وهر بلفظ مقارب ومختصر في التحرير: ٢/ ٣٣٧.
(٤) التجريد: ٢٧٥، كتاب الشركة مسألة رقم (١١٦٥).