(1098) مسألة: في تلف الرهن أو ضياعه عند المرتهن
كتاب الرهن
(١٠٩٨) مسألة: في تلف الرهن أو ضياعه عند المرتهن
  قال القاسم #: وإذا تلف الرهن عند المرتهن، أو ضاع من غير جناية، فالرهن بما فيه، إن كان قيمته مثل الدين أو أكثر ولم يكن لأحدهما على صاحبه شيء، وإن كان قيمة الرهن أقل من الدين، رجع المرتهن على الراهن بفضل الدين على قيمة الرهن(١).
(١٠٩٩) مسألة: من استعار شيئاً على أن يرهنه على شيء مسمى فخالف أو خالف ما أمر
  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم #: إذا استعار شيئاً على أن يرهنه على شيء مسمي فرهنه على أقل أو أكثر مما سمى فهو ضامن له، وكذلك إن أمره أن يرهنه في طعام فرهنه بزيت، أو أمره أن يرهنه بزيت فرهنه بعسل، أو أمره أن يرهنه من رجل فرهنه من غيره، أو أمره أن يرهنه بالبصرة فرهنه بالكوفة، فهو ضامن في هذا كله؛ لأنه قال: إذا خالف المستعير فهو ضامن(٢).
(١) الجامع الكافي: ٥/ ٣٧٥، كتاب الرهن، مسألة رقم (٢١٧٠).
(٢) الجامع الكافي: ٥/ ٣٨٨، كتاب الرهن، مسألة رقم (٢١٨٧).