(1100) مسألة: في اختلاف الراهن والمرتهن
صفحة 238
- الجزء 2
(١١٠٠) مسألة: في اختلاف الراهن والمرتهن
  وسئل الإمام القاسم # عن المرتهن والراهن يختلفان، فيقول الراهن: الرهن بعشرة، ويقول المرتهن: بعشرين؟
  فقال: القول قول الراهن، والمرتهن لا تثبت دعواه إلا ببينة، أكثر ما له على الراهن أن يحلفه؛ لأن البينة على المدعي، وعلى المدعى عليه اليمين(١).
(١) الأحكام: ٢/ ١٤٣.