(1111) مسألة: هل تصح الهبة إذا كانت غير معروفة؟
  أو أجازها، أن يرجع فيها، وهي لمن وهبت له، لا يخرجها من يده إلا ما يخرج غيرها ببيع يكون منه أو هبة(١).
  قال الإمام القاسم #: الذي أرى في ذلك أن الشهادة إذا قامت فهي أوكد من القبض ومن الحوز إلا أن يكون المتصدق عليه والموهوب له لم يقبلا، فإن كانا كذلك في ترك القبول لم تكن الهبة ولا الصدقة مستحقة ولا البينة في ذلك نافعة؛ لأن المتصدق عليه ربما قبله وربما لم يقبله، فإن قبل مع البينة كانت له، وإن لم يقبل لم تكن له، وأما الصغير فما تصدق عليه به من ذلك فموقوف له حتى يقبله عند الكبر أو لا يقبله(٢).
  (١١١٢) مسافة: في الهبة بأكثر من الثلث
  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم #: ليس للإنسان أن يهب ولا يتصدق من ماله في دفعة واحدة بأكثر من ثلث ماله، فإن وهب أكثر من الثلث كان له أن يرجع فيه؛ لأنه قال - فيمن قال: مالي كله في سبيل الله، أو مالي في المساكين صدقة إن فعلت كذا، أو قال: هو يهدي ماله -: أحسن ما عندنا في ذلك وسمعنا أن يخرج ثلث ماله، ويمسك باقيه على نفسه وعياله(٣).
(١) الجامع الكافي: ٥/ ٤٤٠، كتاب الهبات والصدقات، مسألة رقم (٢٢١٦)، وهو بهذا المعنى في التجريد: ٢٩٧، كتاب الهبات والصدقات، مسألة رقم (١٢٣٣).
(٢) الأحكام: ٢/ ٢٠٠ - ٢٠١.
(٣) الجامع الكاف: ٥/ ٤٤١، كتاب الهيات والصدقات، مسألة رقم (٢٢١٨).