(1118) مسألة: وقف الرجل على نفسه وولده وما لا قربة فيه
باب الوقف
(١١١٦) مسألة: اللفظ الذي ينعقد به الوقف
  قال في التحرير: واللفظ الذي ينعقد به الوقف يجب أن يكون متضمناً لمعنى القربة، نحو أن يقول: وقفت أو حَبَّست في سبيل الله، أو لله، على قياس قول القاسم #(١).
(١١١٧) مسألة: من وقف أكثر من ثلث ماله
  قال الإمام القاسم #: مَنْ وقف من ماله أكثر من الثلث جاز(٢).
  وقال الإمام القاسم #: ولو أن رجلاً جعل أرضه لمقابر المسلمين، لم يجز له أن يرجع فيها، إلا أن يكون ذلك أكثر من ثلث ما يملكه، فله أن يمسك الثلثين على نفسه، ثم يمضي الثلث لما جعل له(٣).
(١١١٨) مسألة: وقف الرجل على نفسه وولده وما لا قربة فيه
  قال الإمام القاسم #: يصح(٤) أن يقف الرجل ماله على نفسه وولده إذا كان في سبيل من سبل الله(٥)، ولا يصح الوقف على البِيَع والكنائس، وبيوت النيران، وعلى سائر ما لا قربة فيه من محظور أو مباح محض(٦).
(١) التحرير: ٢/ ٤٤٠.
(٢) التحرير: ٢/ ٤٤٠.
(٣) التجريد: ٣٠٦، كتاب الهبات والصدقات، مسألة رقم (١٢٦٧)، التحرير: ٢/ ٤٤٠.
(٤) في التجريد: يجوز.
(٥) التجريد: ٣٠٦، كتاب الهبات والصدقات، مسألة رقم (١٢٧٠).
(٦) التحرير: ٢/ ٤٤٢.