(1119) مسألة: في الوقف إذا انتهى إلى حد لا يصح الانتفاع به
صفحة 254
- الجزء 2
  قال في التحرير: وكذلك الوقف على أبنية القبور وعماراتها؛ لأن ذلك خلاف السنة، على أصل القاسم #(١).
(١١١٩) مسألة: في الوقف إذا انتهى إلى حد لا يصح الانتفاع به
  قال الإمام القاسم #: إذا انتهى الوقف إلى حد لا يصح الانتفاع به في الوجه المقصود نحو: العبد الموقوف، والبقرة، وكذلك الفرس، فإنه يجوز بيعه وصرف ثمنه إلى شيء يوقف مكانه على ما كان موقوفاً عليه(٢).
(١) التحرير: ٢/ ٤٤٢.
(٢) التحرير: ٢/ ٤٤٣.