الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

باب العمرى والرقبى

صفحة 255 - الجزء 2

باب العمرى والرقبى⁣(⁣١)

  قال الإمام القاسم #: والرُّقبى والعُمري يجريان مجرى الهبة، وهو أن يقول: أعمرتك هذه الدار حياتك، فما دام حياً كانت له، فإذا مات رجعت إلى ورثة المُعْمِر، وإذا قال: هي لك ولعقبك فلا ترجع إلى المعمر⁣(⁣٢).

  قال الإمام القاسم #: العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها، إذا قبلها المُعْمَر له والمُرقَب له⁣(⁣٣).


(١) الرقبى: هو أن يقول: إن مِتُ قبلك فهي لك، وإن مِتُ قبلي رجعت إليّ، كان كل واحد منهما يراقب موت الآخر وينتظره. [التعريفات: ١١٥].

(٢) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٥٠.

(٣) الجامع الكافي: ٥/ ٤٥٥، كتاب الهبات والصدقات، باب العمرى والرقبى.

والعُمرى: أن يقول الرجل لرجل: قد أعمرتك داري هذه أو أرضي هذه، أو جعلتها لك عمرك، أو يقول: هي لك ما عشتُ أو ما عشتَ، وإذا قبلها المعمر فهي له في حياته، ولورثته بعد وفاته، وقد خرجت من ملك المعمر، وليس له أن يرجع فيها بعد قبض المعمر إياها، وكذلك حكم الرقبى إذا قال: أرقبك داري أو أرضي.