الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1120) مسألة: أقسام الأيمان

صفحة 259 - الجزء 2

كتاب الأيمان والكفارات

(١١٢٠) مسألة: أقسام الأيمان

  قال الإمام القاسم #: الأمان على ثلاثة أقسام:

  منها: ما يكتسبه القلب: وهو أن يحلف متعمداً للكذب، فعليه التوبة ولا تلزمه الكفارة وهو الغموس.

  ومنها: اللغو: وهو أن يحلف ويظن أنه صادق، فيجب عليه أن يتحرز من مثل هذا ولا كفارة عليه.

  ومنها: عقد اليمين: وهو أن يحلف على أمر مستقبل أن يفعله أو لا يفعله، فإن فعل فأتي كما حلف عليه لم يحنث، وإن حنث لزمته الكفارة وفي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز عن هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام، والإطعام أن يغديهم ويعشيهم من أوسط ما يطعم أهله، ومن كساهم كسا لجميع بدنه⁣(⁣١).

(١١٢١) مسألة: من حلف على معصية يأتيها

  قال الإمام القاسم #: وإن حلف الرجل على معصية يأتيها من قطيعة رحم فعليه أن يحنث ويكفر يمينه⁣(⁣٢).


(١) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٧١.

(٢) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٧١.