الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1123) مسألة: في العبد إذا حنث

صفحة 260 - الجزء 2

(١١٢٢) مسألة: فيمن حلف في الشيء الواحد مرتين أو أكثر ثم حنث

  ومن حلف في الشيء الواحد مرتين أو ثلاثا ثم حنث فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر الأولى⁣(⁣١).

(١١٢٣) مسألة: في العبد إذا حنث

  قال الإمام القاسم #: وإذا حنث العبد فعليه الكفارة وهي الصيام⁣(⁣٢).

(١١٢٤) مسألة: فيمن أكره على اليمين، والاستثناء في اليمن

  قال الإمام القاسم #: ومن أكره على يمين ظالماً لم تكن بيمين سواء كان بالطلاق أو العتاق.

  ولا يمين إلا بالله، والاستثناء في الأيمان إذا كان قبل القطع للكلام جائز.

  والحلف بالله أن يقول: بالله وتالله أو وحق الله أو وربي ورب شيء مما خلق الله⁣(⁣٣).


(١) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٧١.

(٢) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٧١.

(٣) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٧١.