(1123) مسألة: في العبد إذا حنث
صفحة 260
- الجزء 2
(١١٢٢) مسألة: فيمن حلف في الشيء الواحد مرتين أو أكثر ثم حنث
  ومن حلف في الشيء الواحد مرتين أو ثلاثا ثم حنث فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر الأولى(١).
(١١٢٣) مسألة: في العبد إذا حنث
  قال الإمام القاسم #: وإذا حنث العبد فعليه الكفارة وهي الصيام(٢).
(١١٢٤) مسألة: فيمن أكره على اليمين، والاستثناء في اليمن
  قال الإمام القاسم #: ومن أكره على يمين ظالماً لم تكن بيمين سواء كان بالطلاق أو العتاق.
  ولا يمين إلا بالله، والاستثناء في الأيمان إذا كان قبل القطع للكلام جائز.
  والحلف بالله أن يقول: بالله وتالله أو وحق الله أو وربي ورب شيء مما خلق الله(٣).
(١) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٧١.
(٢) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٧١.
(٣) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٧١.