الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1125) مسألة: في قول الرجل: علي عهد الله وميثاقه

صفحة 261 - الجزء 2

باب القول فيما يوجب الكفارة من اللفظ وما لا يوجبها

(١١٢٥) مسألة: في قول الرجل: عليَّ عهد الله وميثاقه

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل قال: عليَّ عهد الله وميثاقه؟

  فقال: ما رأيتهم يختلفون في قول الرجل عليَّ عَهْدُ الله وميثاقه، وَأيْممُ الله، وَهَيْمُ الله أنها يمين⁣(⁣١).

(١١٢٦) مسألة: في قول الرجل والله وبالله وتالله وأيم الله وأقسم بالله

  وقال الإمام القاسم #: إذا قال الرجل: والله، وبالله، وتالله، وأيم الله، وأقسم بالله، وعليَّ عهد الله، فهذه كلها أيمان⁣(⁣٢).

(١١٢٧) مسألة: الحلف الذي تلزم به الكفارة

  قال الإمام القاسم #: ولا تلزم الكفارة إلا من حلف بالله، وليس على من حلف بالبيت الحرام، أو بالقرآن⁣(⁣٣)، أو بسورة، أو بآية كفارة⁣(⁣٤)، وقد


(١) الأحكام: ٢/ ١٣٣.

وقال الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام): ٢/ ١٣٣: من قال: والله لا فعلت كذا وكذا، أو بالله أو تالله لا أفعل كذا وكذا، أو وَحَقُ الله، أو قال: وَرَبّي، أو قال: وَحَقُ رَبّي، أو قال: وَرَبّ شيء ما خلق الرحمنُ كائناً من الأشياء ما كان، أو قال: عليه عهد الله وميثاقه، أو قال: أَيْمُ الله، أو هَيْمُ الله، أو قال: أقسم بالله لكل ذلك يمين، تلزم فيها الكفارة من حلف بها.

(٢) الجامع الكافي: ٦/ ٧، كتاب الأيمان، باب القول فيما يوجب الكفارة من اللفظ وما لا يوجبها، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.

(٣) التجريد: ٣٣٠، كتاب الأيمان والكفارات، مسألة رقم (١٣٦٥)، بلفظ مقارب.

(٤) الأحكام: ٢/ ١٣٥، بلفظ مارب.